تشريعية النواب توافق على تعديل مرسوم تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة ، اجتماعها السابع، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح سعادة النائب محسن العسبول بأن اللجنة بدأت اجتماعها بمناقشة بند الاخطارات، حيث تم مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4/الفقرةأ) وإضافة فقرة (ج) إليها من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري، طلب الرأي القانوني بخصوص (الصيغة المعدلة) للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
وأكد سعادة النائب محسن العسبول بأن قانون الجنسية البحرينية يهدف إلى مساواة المرأة البحرينية بالرجل البحريني في منح الجنسية لأولادها ،وذلك حلاً للكثير من المشاكل التي تواجهها المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني ولديها أولاد ، ووفقاً لمبدأ المساوة بين الرجل والمرأة المقرر في الشريعة الإسلامية ، وأيضا لقيم ومباديء العدالة والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات التي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور والمواثيق الدولية .
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) بتعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، وبعد الاطلاع على رد كل من : وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون بأغلبية الأعضاء ورفعه لهيئة المكتب.
وأضاف النائب بأن اللجنة اطلعت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (والمقدم من النائب أحمد قراطة)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (والمقدم من النائب عبدالنبي سلمان)، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد المناقشة قررت اللجنة دمج هذه المقترحات بقانون ومخاطبة مقدميها بذلك.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محسن علي العسبول رئيساً ، سعادة النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس ، وعضوية كل من : سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، سعادة النائب علي صقر الدوسري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ووفقا لمشروع القانون، لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير. كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.