غرفة الإسماعيلية التجارية تتبرع بمبلغ 150 ألف جنيه لنصرة أهل غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قرر مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية التجارية، برئاسة أكرم الشافعي وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، التبرع بمبلغ 150 ألف جنيه مصري لصندوق تحيا مصر للمساهمة في توجيه المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك على خلفية اجتماع مجلس إدارة الغرفة.
ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على قرار تبرع الغرفة بمبلغ 150 ألف جنيه، خصما من الاحتياطي العام، وذلك لنصرة أهالي غزة وتسلم لصندوق «تحيا مصر».
وقد وافق الأعضاء بالإجماع على تقديم التبرع لمساعدة أهل غزة على مقاومة الحرب التي يواجهونها وخروجهم عن بيوتهم، وتم إرسال محضر الجلسة للوزارة للاعتماد.
جاء ذلك بحضور جلال الطاهر نائب أول غرفة تجارية، أسامة العدوي نائب ثان، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز امين الصندوق، آمال إبراهيم، أحمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، محمد عبد المحسن، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، محمد السيد مدير عام الغرفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرفة التجارية محافظة الاسماعيلية تحيا مصر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .