تسبب فى عاهة مستديمة لجاره.. المشدد 10 سنوات لمفتش دعوة بأوقاف القليوبية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثالثة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا لمفتش دعوة بأوقاوف القليوبية لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص بدائرة مركز شرطة كفر شكر.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12214 لسنة 2021 جنح مركز شرطة كفر شكر، والمقيدة برقم 3673 كلي شمال بنها لعام 2021، بقيام المدعو "عبد الفتاح م ص"، هارب، مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالتعدي بالضرب بمنجل على المجني عليه "ا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز أداة - منجل- للاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وقام أحد الطرفين بالتعدي علي الآخر باداة "منجل"، وأحدث له عاهة مستديمة، وفر هاربا، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية مرکز شرطة کفر شکر عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.