بلجيكا تعتزم فرض عقوبات على الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
سرايا - قالت نائبة رئيس الوزراء في بلجيكا، بيترا دي سوتر، إنه آن الأوان لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، بما فيها حظر استيراد المنتجات وإلغاء الاتفاقية الاوروبية والمطالبة بمحاسبتهم في المحكمة الجنائية الدولية وإجراء تحقيق واسع لما يحدث من جرائم حرب.
وقالت "دي سوتر" التي تشغل كذلك منصب وزيرة الخدمة المدنية والمؤسسات العامة في بلادها "إن الإجراءات تأتي لرفض إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة".
إقرأ أيضاً : الدويري: استعانة الاحتلال بوحدة بحث وإنقاذ تؤكد أنها تتكبد خسائر كبيرةإقرأ أيضاً : عباس يرفض مخططات الاحتلال بشأن غزةإقرأ أيضاً : استشهاد أكثر من 5500 طفل بعدوان الاحتلال على غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس الوزراء جرائم جرائم غزة الاحتلال رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حاول التحرش بها في الميكروباص.. عقوبات رادعة تنتظر سائق تعدى على طالبة
قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس سائق ميكروباص 4 أيام لاتهامه بالتعدي على طالبة أثناء استقلالها السيارة معه بمنطقة الشروق.
محاولة السائق التحرش بالفتاة دفعها للقفز من السيارة خلال تحركها خوفا من السائق، لتتعرض لإصابات عبارة عن سحجات وكدمات في مختلف أنحاء جسدها جراء السقوط من الميكروباص.
مجرد مشاهدة السائق الواقعة تركها وفر هاربا، إلا أنها استجمعت قواها وقامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وأرشدت عن أرقام الميكروباص، ومن جانبها شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.
وبإجراء التحريات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد سائق الميكروباص وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السائق وتبين أنه مقيم في الشروق ولا يحمل رخصة قيادة أو تسيير، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة التحرشووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.