حكم الجهاد في فلسطين ضد العدو المحتلّ.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: قضية القدس من القضايا التي تشغل بال العالم الإسلامي، فهل الجهاد والمقاومة هما السبيل الوحيد لتحرير الأرض العربية؟
وقالت دار الإفتاء، إن الإسلام دين الرحمة والسماحة والعزة والكرامة وفي ذلك يقول الله تعالى لرسوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107] وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8].
وأشارت إلى أن الأصل في الإسلام هو السلم والمسالمة لكل البشر لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: 208]، ولم يشرع الجهاد في الإسلام إلا لردّ عدوان المعتدين والدفاع عن الدعوة الإسلامية؛ خاصة إذا دخل الأعداء بلاد المسلمين، عملًا بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]. وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194].
وأكدت أن الجهاد في الإسلام مستمر طالما كان هناك عدوّ يحتلّ قطعة من بلاد المسلمين، ولكن الجهاد ليس قاصرًا على حمل السلاح وخوض المعارك فقط، وإنما قد يكون الجهاد بالكلمة أبلغ من الجهاد بالسيف خاصةً في هذا العصر الذي أصبحت فيه الدول تغزو بعضها إعلاميًّا وفكريًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، فأنواع الجهاد متعددة؛ ومنها: الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال، والجهاد بالكلمة.
وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد رجوعه من إحدى الغزوات قال: «قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ» رواه البيهقي في "كتاب الزهد"، ممَّا يدل على أنَّ الجهاد له أنواع متعددة، وليس مقتصرًا على الجهاد بالسيف، وأنه ليس الوسيلة الوحيدة لردّ العدوان.
وعلى ذلك: فإنَّ الإسلام يحث المسلمين على أن يكونوا يقظين لكل ما يقوم به أعداء الإسلام من مكر وخديعة، وأن يكونوا مستعدين في كل وقت لرد عدوان المعتدين وألا يغفلوا عن إعداد القوة اللازمة لذلك؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 60]. والله هو الهادي إلى الحق والطريق المستقيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء القدس الجهاد الإسلام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
إطالة الإمام في الركوع لينتظر دخول الناس الصلاة من الأمور التي يكثر حولها الجدل ما بين مستنكر ومؤيد، فما هو حكم الشرع في تلك المسألة؟.
هل يجوز إطالة الإمام في الركوع لينتظر دخول الناس الصلاة الجماعة؟وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول سائله هل يجوز إطالة الإمام في الركوع لينتظر دخول الناس الصلاة الجماعة؟ مشيرة إلى أن صلاة الجماعة من الأمور التي حثَّ الشرع الشريف على حضور الجماعات والمسارعة والتبكير إليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفِّ الأوَّل، ثمَّ لم يجدوا إلَّا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتَمة والصبح لأتَوْهما ولو حبوًا» أخرجه الشيخان، والتهجير: التبكير إلى الصلاة، أيَّ صلاةٍ كانت.
وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للإمام أن يطيل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة مالم يتضرَّر الناس من التطويل، وإن لم ينتظر مطلقًا فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع لاختلاف الفقهاء.
أقوال الفقهاء في إطالة الإمام للركوع لينتظر دخول الناسوذكرت دار الإفتاء أقوال الفقهاء في تلك المسألة، وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة حتى يدرك الركعة -وهي مسألتنا-:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره تطويل الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وهي كراهة تحريمية عند الحنفية إن كان يعرف من يأتي، فإن لم يعرفه فلا كراهة، أما المالكية فتثبت الكراهة عندهم في حقِّ مَن يُصَلِّي بجماعة إذا لم يترتَّب على ترك التطويل مفسدة، كأن يخشى حصول الضرر له من الداخل، أو فساد صلاته لاعتداده بتلك الركعة، فإن كان يُصلِّي وحده فلا كراهة مطلقًا.
قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 68، ط. دار الكتب العلمية): [وكُرِهَ تحريمًا إطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائي، أي إن عَرفه، وإلَّا فلا بأس به، ولو أراد التَّقرُّب إلى الله تعالى لم يُكرَه اتِّفاقًا، لكنَّه نادر، وتُسمَّى مسألة الرياء، فينبغي التَّحرُّز عنها] اهـ.
قال الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 495، ط. الحلبي): [ لأنَّ انتظاره حينئذ يكون للتودد إليه لا للتقرب والإعانة على الخير.. وإن لم يعرفه فلا بأس به؛ لأنه إعانة على الطاعة، لكن يطول مقدار ما لا يثقل على القوم، بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد] اهـ.
وقال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 323، ط. دار الفكر): [(ولا يُطال ركوع لداخلٍ) أي يُكرَه للإمام أن يُطيلَ الركوع لأجل داخلٍ معه في الصلاة لإدراك الركعة إن لم يخشَ ضرر الداخل إذا لم يُطل، أو فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يُدرك ركوعها معه، وأمَّا الفذ فله أن يُطيل للداخل] اهـ.
بينما ذهب الإمام سحنون والقاضي عياض من المالكية، والشافعية في الصحيح، والإمام أحمد في رواية إلى استحباب تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وذلك مشروطٌ بأن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار وألَّا يفحش التطويل وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه.
قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 88، ط. دار الفكر): [جوَّز سحنون الإطالة، واختاره عياض] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير للشيخ الدردير" (1/ 323، ط. دار الفكر): [وإنما كره إطالة الإمام الركوع لأجل أن يدرك معه الداخل الركعة لأنه من قبيل التشريك في العمل لغير الله كذا قال عياض ولم يجعله تشريكًا حقيقةً حتى يقضى بالحرمة كالرياء؛ لأنه إنما فَعَله ليحوز به أجرَ إدراكِ الداخل] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 230، ط. دار الفكر): [إذا دخل الإمام في الصلاة ثم طوَّل لانتظار مصلٍّ فله أحوال: أحدها: أن يُحِسَّ وهو راكع من يريد الاقتداء، فهل ينتظره؟... الصحيح: استحباب الانتظار مطلقًا بشروط: أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، وألَّا يفحش طول الانتظار، وأن يقصد به التَّقرُّب إلى الله تعالى لا التَّودُّد إلى الداخل وتمييزه] اهـ.
وقال العلامة المَرْدَاوي في "الإنصاف" (4/ 330، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: "ولا يُستَحبُّ انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين "وأطْلقَهما في "المُذْهَبِ"، و"مَجْمَعِ البَحْرَيْن"، و"الفائقِ"، إحداهما: يُستحَبُّ انتظاره بشرطه، وهو المذهب] اهـ.
واستدلوا على ذلك بأدلة، منها: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنِّي لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، فأُخَفِّف من شِدَّة وجد أُمِّه به» أخرجه مسلم.
قال العلامة الخطابي في "معالم السنن" (1/ 201، ط. المطبعة العلمية): [فيه دليلٌ على أنَّ الإمام وهو راكع إذا أحسَّ برجلٍ يريد الصلاة معه، كان له أن ينتظره راكعًا ليدرك فضيلة الركعة في جماعة؛ لأنَّه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة النساء في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هو أحقُّ بذلك وأولى] اهـ.