المشدد 10 سنوات غيابيا لمتهم أحدث عاهة مستديمة لجاره خلال مشاجرة بكفر شكر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد، وشريف محمد السباعي، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المشدد غيابيا 10 سنوات، للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية. وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12214 لسنة 2021 جنح مركز شرطة كفر شكر، والمقيدة برقم 3673 كلي شمال بنها لعام 2021، بقيام المدعو "عبد الفتاح م ص"، هارب، مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالتعدي بالضرب بمنجل على المجني عليه "ا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار مصر اخبار القليوبية أمن القليوبية مشاجرة منجل السجن المشدد خلافات جيرة مرکز شرطة کفر شکر عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.