الطفولة والأمومة: ملتزمون بتقديم كافة سبل الدعم والحماية وتمكين الأطفال
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الالتزام الوطني الكامل والدعم التام لكافة الأطفال، لتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية لخلق بيئة تضمن للأطفال مستقبل أفضل.
يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها واتخذت كافة التدابير لإنفاذها والعمل بها وفقاً لتشريعاتها الوطنية.
وشددت "عثمان" في بيان اليوم، على دعم القيادة السياسية لحقوق أطفالنا على مدار السنوات الماضية وإعلاء حقوقهم ووضعها في المكانة التي تستحقها، من خلال البرامج والمبادرات الرئاسية كبرنامج حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ولفتت إلى امتلاك مصر بيئة تشريعية قوية تضمن إنفاذ حقوق الطفل، وهو ما أكدت عليه الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي تتضمن محوراً رئيسياً خاص بتعزيز حقوق الإنسان "المرأة والطفل"، وهو ما انعكس في توجيهات القيادة السياسية بتدشين مشروع استراتيجي تحت مسمى "مشروع الطفل المصري" من خلال وضع استراتيجية شاملة للطفل المصري "وعياً وموهبة" ويهدف المشروع إلى توفير بيئة داعمة لبناء شخصية الطفل وتنمية قدراته ومواهبه وكذلك تكوين وعيه بالهوية والثقافة المصرية من خلال الاحترام والمساواة والمشاركة الفعالة وحماية الطفل.
وأعربت "عثمان" عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لدعم القيادة السياسية لمشروع قانون (إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة) بما يتفق مع حكم المادة 214 من الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن بما من شأنه تمكين المجلس من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من انشائه تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.
وتمنى المجلس القومي للطفولة والأمومة في هذا اليوم الأمن والأمان والسلام والمحبة لكل أطفال مصر والعالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المجلس القومي للطفولة والأمومة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.