وافق مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، على المساهمة في توفير حوالي 20 ألف عامل، بهدف الاستعانة بهم كخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

توزيع العمال على المديريات التعليمية في أنحاء المحافظات حسب الاحتياج

وأوضح مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم توزيع العمال على المديريات التعليمية في شتى أنحاء المحافظات، بحسب احتياج كل مديرية للعمال للاستعانة بهم في المعاونة والإشراف داخل المباني المدرسية.

اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليميةتمويل أعمال الصيانة العاجلة لمدرسة المتفوقين

وشهد اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأعضاء مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، الموافقة على تمويل أعمال الصيانة العاجلة لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور التابعة محافظة القليوبية، للمحافظة على المبنى كأصل من أصول الوزارة.

تمويل توصيل الكهرباء لمبني الإقامة الخاص بطلاب مدرسة المتفوقين

كما وافق مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، خلال الاجتماع على تمويل توصيل الكهرباء لمبني الإقامة الخاص بطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الأقصر.

اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليميةاجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية

وترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التي يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضاًالتعليم: إخلاء المدارس المقرر عقد لجان انتخابات رئاسية بها

مصادر بالتعليم تكشف موعد تسلم الشهادات المؤمنة للفائزين في مسابقة 30 ألف معلم

وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا التربیة والتعلیم

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

وتنص المادة 78 على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنيةومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

كما تنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • تنحي مدير إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي عن منصبه
  • ترامب: التعليم في الولايات المتحدة هو الأسوأ في العالم
  • لجنة تعويض متضرري الأصابعة تعقد اجتماعها الأول
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس خلال شهر رمضان
  • مقترحات لتعديل الاشتراك في صندوق الرعاية الطبية بجامعة عين شمس
  • «البكالوريا.. خطوة نحو الغد» ندوة تعريفية بإدارة قنا التعليمية
  • «التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
  • وزيرة البيئة: توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين في جمع ونقل المخلفات
  • هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات