قانون الطفل.. عقوبات الإدلاء ببيانات غير صحيحة أثناء تسجيل المواليد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على مشروع القانون في المجموع، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له، وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة، كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، والترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية من الناحية الأخرى.
ونص التعديلات الخاصة بالمادة (24) على ما يلي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب تسجيل المواليد قانون الطفل طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون لا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُقر مشروع قانون الاستثمار
صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار وذلك بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط المكلفة بدراسة مشروع القانون.
وخلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالاً بصيغته النهائية.
ويهدف القانون الذي يتكون من (99) مادة إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والاسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
كما يهدف إلى رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية وعلى الأخص الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني، والسمكي، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي والسلعي، إضافة إلى تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين وعدم الاحتكار.
وتضمن مهام الهيئة العامة للاستثمار في رسم السياسات الوطنية لتحفيز الاستثمارات في اليمن بما يتواءم مع موجهات وأولويات وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فقاً لاستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها.
ويؤكد القانون على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ورفع المستوى التنافسي للجمهورية كموقع استثماري، وإقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية، كذا أهمية اضطلاع الهيئة بدورها في سبيل تحقيق أغراضها بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية وفقا لموجهات ومستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.
كما يؤكد على أهمية القيام بإعداد وتنفيذ وتقديم حزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة، وإصدار قوائم احتياجات بالمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة، فضلاً عن إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية والواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وبذلك رفع المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة.
حضر الجلسة وكيل هيئة الاستثمار محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.