عقب موافقة النواب على القانون.. تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موافقته بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
آمنة: توجيهات رئاسية للتسهيل على المواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء وزير التنمية المحلية: قانون التصالح يلبي جميع الجهات ويهدف إلى مساعدة المواطنينوينظم مشروع القانون ضوابط التصالح في مخالفات البناء واشتراطات الأبنية التي يمكن التصالح على المخالفات الواردة بها أو المحظور التصالح عليها، كما ينظم دفع الرسوم واليات التظلم من القرارات.
وتُجدر الإشارة إلى أن القانون قدم العديد من التسهيلات والتي استهدفت تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، من أهمها:
السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابطسعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).إتاحة لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون التصالح مخالفات البناء ضوابط التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة قوى النواب.. أهداف إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
أعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها
من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.
وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.