تأجيل محاكمة المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، محاكمة عاطل مُتهم في القضية رقم 519 لسنة 2023 جنايات فاقوس، المقيدة برقم 1450 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بقتل رئيس جمعية أهلية خيرية، وسرقة مبلغ مالي من أموال الجمعية بمدينة فاقوس، لجلسة غدا الثلاثاء، لمناقشة الطب الشرعي.
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية في أوائل العام الجاري، بلاغا من ربة منزل، بالعثور على شقيقها جثة هامدة داخل مقر جمعية خيرية يرأس مجلس إدارتها بنطاق مدينة فاقوس.
وبالفحص، تبين العثور على جثمان"ياسر.إ. الـ" 65 عاما، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة فاقوس، وتوصلت التحريات الأولية، إلى المجني عليه يعود لمنزله بعد الانتهاء من عمله ليلا؛ وليلة الحادث، ووقت استعداده التجهيز لجمع المساعدات الإنسانية الشهرية لصرفها صباح اليوم التالي على الحالات المرضية والاكثر احتياجا، تأخر عن موعد رجوعه، فذهب أحد أفراد أسرته للأطمئنان عليه فوجده جثة هامدة ومشنوقا بحبل.
كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود. م" 23 عاما، عاطل، مقيم قرية كفر البلاسي بمركز فاقوس، وذلك بعدما زار المجني عليه في الجمعية للسؤال عن المساعدة الشهرية لوالدته، فتلاحظ له الأموال التي يجهزها المجني عليه استعدادها لصرفها للمستحقين، وما إن ظفر به طوق عنقه وفمه بأداة " حبل " قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته عليه، واستولى علي هاتف محمول، والمبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق.
بتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبالعرض على النيابة ادأحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق جمعية خيرية شمال الزقازيق قتل سرقة الطب الشرعى
إقرأ أيضاً:
محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بالتجمع الخامس اليوم
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.