مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الطفل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على مشروع القانون في المجموع، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، والترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية من الناحية الأخرى.
ويجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له، وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة، كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.
وتنص التعديلات على مشروع القانون على:
(المادة الثالثة)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررا) نصها كالآتي:
مادة (72 مكررا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون الطفل الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد من هذا القانون مشروع القانون قانون الطفل ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصاديأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن مشروعات القوانين التى تم إقرارها اليوم نهائيا من مجلس النواب، والمقدمة من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
واستطرد قائلا: وإذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمةوقال رئيس مجلس النواب إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع.