القاهرة- أ ش أ:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على مشروع القانون في المجموع، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، والترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية من الناحية الأخرى.

ويجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

ويأتي مشروع القانون استكمالا لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له، وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة، كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.

وتنص التعديلات على مشروع القانون على:

(المادة الثالثة)

تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررا) نصها كالآتي:

مادة (72 مكررا):

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

مادة (24):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة (114):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون الطفل الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد من هذا القانون مشروع القانون قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد

منحة العمالة غير المنتظمة..مع حلول شهر رمضان المبارك تساءل الملايين من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لاسيما بعد توجيهات وزارة المالية بزيادتها   للمرة الثانية لتصل لـ 1500 جنيه يتم صرفها بمناسبة شهر رمضان المبارك.


منحة العمالة غير المنتظمة

منحة العمالة غير المنتظمة هي مبادرة حكومية تهدف إلى دعم العاملين في القطاع غير الرسمي مثل الحرفيين، عمال البناء، المزارعين، وغيرهم من الفئات التي لا تمتلك تأمينًا اجتماعيًا أو دخلًا ثابتًا. يتم صرف هذه المنحة 6 مرات سنويًا خلال مناسبات محددة، وهي:

1. المولد النبوي الشريف.
2. عيد الميلاد المجيد.
3. شهر رمضان المبارك.
4. عيد الفطر.
5. عيد الأضحى.
6. عيد العمال.


ينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.


وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها.

شروط الاستفادة من إعانات الطوارئ طبقا لمشروع قانون العمل


تصرف الـ 1500 جنيه كمنحة تأتي لإنقاذ الأوضاع الصعبة التي تواجه العمال والشركات، إذ يجب أن تتوافر العديد من الشروط فيمن تصرف له تلك الإعانة الخاصة التي تصرف من صندوق إعانات الطوارئ وفقًا للقانون.


و ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

و يقدم الصندوق خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب.


و تحدد  اللائحة التنفيذية للقانون شروط صرف إعانات الطوارئ، إذ نصت على أنه يتم النظر في الحالات المطلوب صرف الإعانة لها إستناداً إلى تقرير تتقدم به لصندوق النقابة العامة المعنية أو المنشأة مرفقاً به نموذج طلب الإعانة.


ويقوم صندوق إعانات الطوارئ بدور كبير في دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك انطلاقًا من دوره الاجتماعي والاقتصادي لدعم تلك الفئات العاطلة عن العمل لظروف خارجة عن إرادتها، إذ يقدم الصندوق إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية.


و حددت المادة (78) من مشروع قانون العمل اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتي جاءت كالآتي:


1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية.


شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025


- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.


- يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.


الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل وهي:

- الحرفيون
- عمال البناء
- المزارعون
- عمال الصيد
- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا. 
 

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • 1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • القانون الكبير الجميل يختبر ولاء الجمهوريين لترامب
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات