«الحرية المصري»: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رسالة طمأنة للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعثت برسالة طمأنينة لملايين المواطنين، الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم سواء التي تم رفضها، أو التي لم يتم البت فيها حتى الآن، والذي يتجاوز عددهم مليون و800 مخالفة بناء منتظرة صدور هذا التشريع الجديد، الذي حمل العديد من التيسيرات في كافة الإجراءات وعدم التضييق على المواطنين، مشيرا إلى أن القانون المطبق حاليا وضع العديد من الإشكاليات والعقبات أمام مقدمي طلب التقنين، مما أسفر عن عزوف العديد من المواطنين عن تقديم طلبات لتقنين أوضاع البناء المخالف.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت كثير من المواد التحفيزية التي ستعمل على جذب المخالفين والتقدم بطلبات للتقنين، مما سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على ملف البناء في مصر، أولها تقنين الأوضاع المخالفة والتي قد يترتب على استمرارها بأوضاعها الحالية حدوث كوارث، لافتا أن التعديلات الجديدة أتاحت التصالح بضوابط في الحالات التي حظر التصالح فيها القانون الحالي، ولكن مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
إجراءات ميسرة حملتها التعديلات الجديدةوتابع: من أبرز الإجراءات الميسرة التي حملتها التعديلات الجديدة وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، بجانب منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، كل هذه الإجراءات ستساهم في تقديم حلول جذرية لملف يعد من الملفات الشائكة التي تتطلب حلول عملية يمكن تطبيقها سريعا على أرض الواقع.
وأضاف الدكتور عيد عبد الهادي، أن مشروع القانون حقق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة والتمسك بتطبيق القوانين التي نظم البناء في مصر، دون الضرر بمصلحة المواطنين، أو إعاقة رغبتهم في البناء، مشيرا إلى أن هذا كله سيصب في النهاية نحو الحفاظ على الثروة العقارية ووضع منظومة البناء وفق لوائح وقوانين غير قابلة للمخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الحرية المصري قانون التصالح في بعض مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء التعدیلات الجدیدة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.