زعيم الأغلبية البرلمانية يكشف عن 7 مزايا لقانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية و رئيس لجنة تضامن النواب فى بيان له منذ قليل عن موافقة مجلس النواب أمس عن 7 مواد قانون التصالح على مخلفتات البناء، واليوم تم استكمال باقى مواد القانون وهى جميعها 14 مادة موضحا أن التجربة الفعلية أثبتت عن وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع مما عطل عملية الإصلاح وتراكمت طلبات المواطنين ورفض الكثير منها والقانون الحالى فلسفته حل الإشكاليات التى واجهها القانون السابق وإتاحة التصالح فى بعض مخالفات البناء مشيرا إلى أنه لولا تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ماكتب لهذا القانون أن يرى النور
وعدد زعيم الأغلبية البرلمانية أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد وهى :
أولا : حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق:
رعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين اثناء سريان قانون التصالح السابق قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي اتمت اجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10).
وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار اليه او رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد، واحال بقوة القانون ودون اى اجراء كافة الطلبات التى لم يتم البت فيها الى الللجان المشكلة طبقا لاحكام القانون الجديد دون سداد اى رسوم جديدة وعلى ان يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الاسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو اعمدة واسقف والصادر في ظل منح الجهة الادرية الادارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ودون اية رسوم جديدة .
ثانيا: توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية حيث سمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها :
(أ) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
(ب) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
(ج) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون. د تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
(هـ) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
(و) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
(ى) التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.
ثالثا: مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل ازالتها وما في حكمها : سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل ازالتها او لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد اليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الاسعار وبما لا يقل عن الاسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء
رابعًا: تيسير وتبسيط اجراءات التصالح
لم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة، واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الانشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة. منح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة اسناد اعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح الى اي من الجهات الادارية المختصة وذلك لامكان انجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل اسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمانينة للمواطنين الزم اللجان التي يقدم اليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين وفي كل الأحوال لا تنهى اللجان أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد. المرونة في وسائل الاخطار حيث منح القانون اللجنة سلطة اخطار صاحب الشان بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او بای وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين
خامساً: يترتب على قبول التصالح وفقا للقانون الجديد:
- اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا. توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.
- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها
- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة
سادسا: يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد: وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.
سابعا: تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع
حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد فى تقنين المخالفات التي ارتكبها وبين تعويض المجتمع عما أصابه من اضرار نتيجة هذه المخالفات حيث خصص نسبة %39% من عائدات المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق احكام هذا القانون لتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وخلافه باعتبار ان المخالفات التي تمت مثلت عبئا على هذه الشبكات لانها لم تكن مدرجة على خطط هذه المشروعات، ومن ثم كان لزما ان بترتب على تقنين هذه المخالفات مراعة تطوير هذه المشروعات لتستوعب كل هذه الاعداد بحيث لا يترتب على تقنين المخالفات الاضرار بباقى افراد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراءات التصالح الأغلبية البرلمانية تضامن النواب زعيم الأغلبية البرلمانية زعيم الاغلبية القانون الجدید المخالفات التی قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:
- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
- المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
- المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.