عدن (عدن الغد) خاص:

 

بتوجيهات من قائد اللواء الثاني دعم وإسناد العميد "مازن قهس الجنيدي" دشن صباح هذا اليوم المقّدم "عبد الرحمن محمد علي الفقيه" قائد الكتيبة الثانية في اللواء الثاني دعم وإسناد بمحور أبين صرف راتب شهرين بواقع (1000 ريال سعودي) لمنتسبي الكتيبة المرابطين في منطقة دهسا بمديرية أحور.

حيث باشرت لجنة الصرف مهام عملها صباح هذا اليوم في معسكر الكتيبة بأشرف ركن القوى البشرية في اللواء الثاني "عيدروس الجفري" وبحضور ركن القوى البشرية في الكتيبة "مصطفى الفقيه" وقائد المعسكر "حسن محمد عوض" وعدد من ضباط الكتيبة ، وسوف تستمر عملية الصرف يوم كامل حتى يتم استكمال توزيع رواتب منتسبي الكتيبة.

وتمت عملية الصرف دون وجود أي خصميات في رواتب المجندين للشهر الرابع على التوالي مراعاة للظروف المعيشية الصعبة والارتفاع الجنوني في الأسعار ، كما تمت عملية الصرف أيضاً بكل سهولة وانتظام عن طريق البصمة الإلكترونية.

وعبّر جنود ومنتسبي الكتيبة الثانية عن سعادتهم البالغة بالإجراءات السليمة التي نفذتها قيادة اللواء الثاني دعم وإسناد في عملية الصرف ، مقدمين شكرهم لقائد اللواء العميد "مازن الجنيدي "وقائد الكتيبة المقدم "عبد الرحمن الفقيه"

من بكري العولقي

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: اللواء الثانی دعم وإسناد عملیة الصرف

إقرأ أيضاً:

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

#سواليف

ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

مقالات ذات صلة القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: “الوقت ينفد” 2025/04/05

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.

وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.

مقالات مشابهة

  • خلية نحل بمراكز ومدن أسوان لرفع 500 حالة إشغال لتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين.. صور
  • زيارتان في شهرين.. ماذا يريد نتنياهو من ترامب؟
  • أسوان خلال 24 ساعة| تشكيل لجنة لمعالجة الصرف الصحي بالكرور.. وإزالة التعديات ورفع الإشغالات
  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • قائد الحرس الثوري يرد على تهديدات ترامب: العدو في مرمى نيراننا أينما كان
  • قائد الحرس الثوري الإيراني: اليمن لايزال صامدا على الرغم من القصف الأميركي المستمر
  • النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية
  • 2.5 مليون مسافر و16.7 ألف رحلة عبر مطارات سلطنة عمان خلال شهرين
  • هذا ما ستشهده الكهرباء خلال شهرين
  • السيد القائد للأنظمة العربية والدول المجاورة: إذا قمتم بأي تعاون مع الأمريكي إما بالسماح له بالاعتداء علينا من قواعد في بلدانكم أو بالدعم المالي أو الدعم اللوجستي أو الدعم المعلوماتي فهو دعم وإسناد للعدو الإسرائيلي