مصراوي:
2025-04-26@02:59:31 GMT

النواب يحدد مصير عائد التصالح في مخالفات البناء

تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT

النواب يحدد مصير عائد التصالح في مخالفات البناء

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.

وتنص الـمادة (11) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

‌أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتنص الـمادة (12) من مشروع القانون على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (13) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

ونصت المادة (14) على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حنفي جبالي مجلس النواب أموال التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح هذا القانون قرار ا

إقرأ أيضاً:

اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح

شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.

هذه المدة  تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.

وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين . 

قانون التصالح في مخالفات البناء

وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.

حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.

مقالات مشابهة

  • نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
  • فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
  • اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
  • محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
  • لم يؤدِّ الغرض كاملًا.. تفاصيل بيان حزب الوعي بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان: مد فترة التصالح 6 أشهر إضافية وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين
  • محافظ أسوان: تشجيع المواطنين للاستفادة من المهلة الإضافية للتصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان يوجه بمواصلة تقديم التسهيلات لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
  • بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح