مصراوي:
2024-11-20@16:15:24 GMT

النواب يحدد مصير عائد التصالح في مخالفات البناء

تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT

النواب يحدد مصير عائد التصالح في مخالفات البناء

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.

وتنص الـمادة (11) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

‌أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتنص الـمادة (12) من مشروع القانون على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (13) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

ونصت المادة (14) على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حنفي جبالي مجلس النواب أموال التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح هذا القانون قرار ا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب المصري يجيز مشروع قانون يضمن حماية اللاجئين

 

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأحد الموافقة على أول 5 مواد موضوعية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، و3 مواد إصدار، وسط ايضاحات هامه للحكومة، ومن المتوقع أن يواصل المجلس مناقشة باقى المواد الجلسات القادمة.

القاهرة _ التغيير

ويعد هذا التشريع هو الأول من نوعه فى مصر، ويأتى ليضع إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، انطلاقا من الحقوق والالتزامات التى أقرها الدستور والاتفاقيات التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

الاتفاقيات الدولية

وجاءت مواد الإصدار لتفصح عن نطاق سريان أحكام القانون المرافق، حيث أقرت بأنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين فى المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وأناطت مواد الإصدار، برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مواد القانون

وشهدت المادة الأولى مناقشات موسعه، انتهى فيها المجلس إلى إقرار تعريفات واضحة للاجئين إلى مصر، حيث عرفت “اللاجئ”، بأنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تُهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والذى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.

وعرفت المادة القانونية “طالب اللجوء”، بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبة، أما الوزارة المختصة فهى وزارة الداخلية، واللجنة المختصة هى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

رفض مقترحات

وتأتى الصياغات السابقة، بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، ومنها مقترح النائب محمود عصام موسى، بتحويل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين إلى هيئة، حيث علق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتأكيده التمسك الحكومى بوصفها “لجنة” قائلا : ” التقدير الحكومى أن تكون لجنة فهى مناسبة للقيام بهذه المهمة، فلا نحتاج إلى هيئة لها مجلس إدارة”.

كما طرح النائب محمود قاسم، تعديلا تم رفضه على تعريف اللاجئ، بما يضمن تنظيم وضع “البدون” أى من ليس له جنسية ويقيم بإحدى الدول ونزح إلى مصر طلبا للجوء السياسى، حيث قال المستشار محمود فوزى، أن التعريف الوارد بمشروع القانون يُعالج بالفعل وضع من لا يحمل جنسية (البدون) مع النص على حظر تسليم اللاجئ لدولة جنسيته أو الإقامة المتعادة، فضلا عن اتساقه مع ما ورد فى الاتفاقية الموقعة عليها مصر، وهو أيضا ما أكد عليه المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأن التعريف المقر بمشروع القانون لم يغفل تنظيم لجوء الأجانب ممن لا يتمتعون بجنسية دولة معينة.

تعريف اللاجيء

أيضا قٌوبل مقترح النائب عاطف المغاورى، رئيس برلمانية حزب التجمع بحذف كلمة (جدي) من تعريف اللاجيء، بالرفض، ففى حين برر “المغاوري” طلبه بأنه يأتى تخفيفا على طالب اللجوء، لاسيما وأن عبء الاثبات يقع على اللاجيء الذى يقع تحت طائله ضغوط نفسية كبيرة، أكد المستشار محمود فوزى، أن الكلمة للضبط والإيضاح وليس التقييد أو الاستبعاد، قائلا : “ليس من المتصور أن يكون التخوف شكلى أو وهمى، المُشرع يتحدث عن أن التخوف لابد أن يكون جدى وليس به أى إثقال على اللاجئين”.

وأوضح “فوزي” أن قرارات اللجنة يمكن مراجعتها قضائياً، وليس هناك أى تزيد إنما اللفظ للضبط والإيضاح.

وفى سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزى، وزير وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن طالب اللجوء له مراكز قانونية بمجرد تقديم الطلب، وفى اللحظة التى تتخذ فيها اللجنة المعنية قرار بأنه لاجئ فيرد فى القانون مراكز قانونية أخرى، مشيراً إلى أن القانون يقر بأن يقدم من دخل البلاد سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة طلبا مما ينصب عليهم الحماية.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

لجوء الأجانب

ويستهدف القانون إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتى جاءت فى إطار الحقوق والالتزامات التى أقرها الدستور والاتفاقيات التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

وجاءت المادة الثانية التى وافق عليها المجلس النيابى، لتقر إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بالفصل فى طلبات اللجوء والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وفى هذا الصدد جاءت المادة (2) من مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الإصدار، حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضى بأن تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.

لجنة مختصة

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص
1- الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتأتى صياغة المادة سالفة الذكر، بعد الموافقة على مقترح النائبة إيمان الألفى، بتعديل اللغوى فى البند الثانى، ليكون مفادها ” التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية”، بعد حذف كلمة “بعد” واستبدالها بحرف “الباء” قبل عبارة التنسيق مع وزارة الخارجية.
فيما رٌفض مقترح عدد من النواب، بالنص على إمكانية إنشاء فروع أخرى للجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، فى المحافظات غير القاهرة، إلا أن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأن طبيعة عمل اللجنة تقتضى بأن تكون مركزية بما ييسر الحصر وإنشاء قاعدة بيانات، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية تقر مواد لتبسيط الإجراءات بأكبر قدر ممكن لتيسير تلقى الطلبات.
كما شهدت الجلسة رفض مقترح النائب محمود موسى، بتعديل البند الأول باستبدال كلمة “البت” بـ”الفصل”، حيث أكد المستشار محمود فوزى، أن الفصل فى الطلبات ليس مقصوراً على الجهات القضائية، وشدد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس أن اللفظ الوارد مسبقا فى المادة أكثر انضباطا ويأتى اتساقا مع المادة السابعة من مشروع القانون ذاته.

كما شهدت الجلسة الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتى تقضى بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضى بأن تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ووفقا للمادة، يصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلتها.
ومنحت المادة، لرئيس مجلس الوزراء أن ينضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
وتأتى الصياغة السابقة، بعد رفض مقترحات النواب بإضافة ممثلين تتباين ما بين المجلس القومى لحقوق الانسان وعدد مختلف من الحقائب الوزارية، حيث طالب ممثل حزب النور أحمد حمدى خطاب، بإضافة المخابرات العامة إلى التشكيل لاسيما وأن هناك ما قد يمس الأمن القومى، فضلا عن إضافة ممثل وزارة الصحة للحفاظ على الصحة العامة لاسيما وما تشهده بعض مناطق النزاعات من انتشار أمراض معدية. وعدد “خطاب” مزايا مشروع القانون بما يضمن عدم مخالفة النظام العام، أو إعفاء البعض من الرسوم.

حق التعليم

وكانت النائبة دينا عبد الكريم، أيضا قد طالبت بإضافة وزيرى التعليم والصحة، إلى تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بقولها :” التمثيل الأهم هو للتعليم والصحة، حتى نعرف هل يتحمل التعليم الأعداد الكبيرة الوافدة”، وأضافت “عبد الكريم”، أن الجدوى من إنشاء اللجنة الوطنية فى ظل مفوضية شؤون اللاجئين، إنها لجنة مصرية خالص بالاساس، ومصر سيكون لها اليد العليا.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتأكيده أن وظيفة اللجنة الأساسية تتمثل فى التأكد من توافر الشروط القانونية لوصف لاجئ، لذا لابد أن يكون الأعضاء مرتبطين بالوظيفة الاساسية المخصصة، فضلا عن أنه النص القانونى يمنح الحق لرئيس الوزراء فى إضافة ممثلين للجنة.

وفيما يتعلق بإضافة المجلس القومى لحقوق الإنسان، علق محمود فوزى، قائلا : “وإن كان للطرح وجاهته، لكن عمل اللجنة تنفيذى بحت، ومن وظيفة الحكومة، أما المجلس القومى فهو جهاز مستقل، ولا يصح إدخاله فى عمل تنفيذى، ويكون له الحق الإبلاغ عن شكوى فى نفس الوقت.

كما أقر المجلس فى جلسته العامة، المادة (4) والتى نصت على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعاون رئيس الأمانة الفنية فى أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يُندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية فى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية، كذلك المادة (5) التى أوردت مصادر الموارد المالية للجنة وتتكون من الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة، والمنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.

الوسومالبرلمان اللاجئين مشروع قانون مصر

مقالات مشابهة

  • موعد تقسيط وتحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل كاملة
  • وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح على ‏مخالفات البناء وتعزيز الثقة مع المواطنين ‏
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
  • وزير الإسكان يستعرض أمام النواب جهود تعظيم الموارد المالية وتطبيق التصالح في مخالفات البناء
  • مجلس النواب يوافق على شروط منح اللجوء لمصر
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ضوابط تقديم طلب اللجوء
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم طلب اللجوء
  • تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء| كود جديد يقدم حلا شاملا لجميع المشاكل
  • مجلس النواب المصري يجيز مشروع قانون يضمن حماية اللاجئين