مصراوي:
2024-07-02@00:54:18 GMT

النواب يحدد مصير عائد التصالح في مخالفات البناء

تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT

النواب يحدد مصير عائد التصالح في مخالفات البناء

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.

وتنص الـمادة (11) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

‌أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتنص الـمادة (12) من مشروع القانون على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (13) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

ونصت المادة (14) على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حنفي جبالي مجلس النواب أموال التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح هذا القانون قرار ا

إقرأ أيضاً:

تخفيض 25 %.. قرار مهم من محافظ الجيزة بشأن التصالح في مخالفات البناء لهذه الحالة

كتب- محمد أبو بكر:


أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم؛ لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.


قال محافظ الجيزة، إنه تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء، فقد تم إصدار كتابا دوريا للوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بنطاق المحافظة، بمنح نسبة تخفيض قدرها 25 % من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وذلك وفقاً لحكم المادة رقم ٨ من قانون التصالح رقم ١٨٧ / ٢٠٢٣ في بعض مخلفات البناء وتقنين أوضاعها.


كما جاء في قرار محافظ الجيزة تحصيل مبلغ لا يتجاوز ٥٠٠ جنية عن شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لاتمام أعمال التصالح وذلك في ضوء التيسيرات التي تقدمها الدولة للتسهيل علي المواطنين في عملية التصالح.


وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،مؤكدا علي ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.


كما وجه المحافظ باستمرار أعمال فحص الطلبات المقدمة للتصالح مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الإدارات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات المتبعة في ملف التصالح وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين.




مقالات مشابهة

  • تقرير هندسي.. ما المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء؟
  • إستمرار تقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بالقناطر الخيرية
  • أسعار التصالح في مخالفات البناء في العمرانية بالجيزة - صور
  • سعر متر التصالح في مخالفات البناء بحي العمرانية.. اعرف التفاصيل
  • مخالفات البناء.. الأوراق المطلوبة وخطوات تقديم طلبات التصالح
  • تخفيض 25 %.. قرار مهم من محافظ الجيزة بشأن التصالح في مخالفات البناء لهذه الحالة
  • محافظ الجيزة: متابعة يومية لمنظومة التصالح في مخالفات البناء
  • ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب
  • الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024
  • الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024.. اعرف سعر المتر