النواب يحدد مصير عائد التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.
وتنص الـمادة (11) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتنص الـمادة (12) من مشروع القانون على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (13) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.
ونصت المادة (14) على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حنفي جبالي مجلس النواب أموال التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح هذا القانون قرار ا
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».