الوطن:
2024-07-02@09:58:37 GMT

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الطفل

تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الطفل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل قانون الطفل نهائيا.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي، على مجموع مواد مشروع القانون، بعدما وافق على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل.

إعداد مشروع قانون متكامل للطفل

وكشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، عن أنّ الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للطفل، مشيرا إلى أنّ تعديل المادة يتسبب في إشكاليات، خاصة وأنّ هناك قضايا منظورة أمام القضاء.

ووافق مجلس النواب على طلب الحكومة، حيث وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة، قائلا إنّ هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في المحاكم.

وتنص (المادة الأولى) من تعديلات قانون الطفل والتي تم حذفها على أن تستبدل العبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وأصبح القانون كالتالي:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة 23: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 (*) من القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

مادة 24: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

مادة 113: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة 114: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته. ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المادة الثانية

تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكرر) نصها الآتي:

مادة 72 مكرر: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) (*) من القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

المادة الثالثة

يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرُ ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي قانون الطفل مجلس النواب قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين

تبدأ وزارة التنمية المحلية غداً تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إغلاق المحال العامة والتجارية في مختلف المحافظات في تمام الساعة العاشرة مساءً، باستثناء محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات، وذلك ضمن خطة تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة التنمية المحلية تستعرض أنشطتها خلال الأسبوع الماضي التنمية المحلية تستعرض إنجازاتها في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات

وتشمل خطة الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وكذلك والمؤسسات والهيئات الحكومية، إلى حين تجاوز الأزمة الحالية في انقطاع التيار الكهربائى التي استدعت قيام الشركة العامة للكهرباء بوضع جدول تخفيف الأحمال. 

وقال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ وزارة التنمية المحلية بصدد تنفيذ قرار رئيس الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً بداية من اليوم الاثنين، مؤكّدًا أنَّه وفق توجيهات رئيس الحكومة سيجري غلق المحال التجارية بداية من الاثنين المقبل.

أضاف قاسم في "تصريحات صحفية" أنَّ وزارة التنمية المحلية تعمل مع المحافظات واللجنة العليا للمحال المسؤولة عن متابعة مواعيد غلق المحال، على متابعة مواعيد غلق المحال والأنشطة التجارية، مبينًا أنَّه سيجري تطبيق مواعيد الغلق وتسيير لجان من الوحدات المحلية والمحافظات لمتابعة مواعيد غلق المحال، موضحًا أنَّه على أصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بتلك القرارات منعًا للوقوع تحت طائلة القانون. 

وأكد قاسم أنَّ تطبيق مواعيد غلق المحال يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة ضمن خطة الدولة خلال الفترة الراهنة، وأيضًا السماح لشركات وهيئات النظافة للقيام بدورها في تنظيف الشوارع والميادين والتحرك بسهولة ويسر، وأيضًا الحد من الازعاج خاصة في الكتل السكنية، مشيرا إلى وجود محال مستثناة من مواعيد الغلق ومنها السوبر ماركت والصيدليات، للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم على مدار اليوم.

واستعرضت "الوفد" عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الواردة في القانون رقم 154 لسنة 2019 التي تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون 3 عقوبات عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة" الخاصة بالمحل.

ونص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.

 

مقالات مشابهة

  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير