وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل قانون الطفل.

ننشر النص الكامل لمشروع القانون:

المادة الأولى: 
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.


مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98)  من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة تعديل قانون الطفل قانون الطفل من هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا

الوطن| متابعات

أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.

أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.

وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.

كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.

في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.

الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

مقالات مشابهة

  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
  • عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد
  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • الحكومة تقدم 11 مشروع قانون لمجلس النواب وتعلن سحب 17 آخرين
  • الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»