وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل قانون الطفل.

ننشر النص الكامل لمشروع القانون:

المادة الأولى: 
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.


مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98)  من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة تعديل قانون الطفل قانون الطفل من هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي

أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.

سحر طلعت مصطفى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس وجود إرادة سياسية جلسات تاريخية لمجلس النواب يناقش خلالها قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

 وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.

 وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.

 وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.

 وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.

 وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

 وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي. 

وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.

وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.

وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.

ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.

وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
  • تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟