البوابة نيوز:
2024-07-06@13:05:05 GMT

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الطفل

تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل قانون الطفل.

ننشر النص الكامل لمشروع القانون:

المادة الأولى: 
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.


مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه لمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98)  من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الطفل من هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية

آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن العمل على تعديل قانون الخدمة المدنية، وإلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل.وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في حديث صحفي، ان “تعديل قانون الخدمة المدنية سيسهم في إلغاء عدد كبير من قرارات مجلس قيادة الثورة، مشيرا الى ان التعديل سيتم في الدورة النيابية الحالية”.وأضاف، ان “الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سيتم استبدالها بقوانين تواكب العملية السياسية والاجتماعية في العراق”.وتابع، أن “أبرز القوانين قيد التعديل هي قانون الخدمة المدنية وقانون الاحوال الشخصية وتعديل المادة 57 منه، وكذلك قانون العقوبات العراقي وقوانين أخرى”.وأشار إلى أن” مجلس النواب بانتظار إرسال تعديل قانون العقوبات العراقي من قبل مجلس القضاء الاعلى لغرض المباشرة بإجراءات التعديل”.

مقالات مشابهة

  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • كتلة الحوار تُعد مقترحا بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح
  • 28 يوليو .. عمومية طارئة لاتحاد الكرة للموافقة على تعديل النظام الأساسي
  • مجلس الشيوخ يوافق على إجراء تعديل تشريعي بـ"صناديق الملكية الخاصة"