أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، القانون رقم 16 لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية، الذي تضمن أحد عشر فصلاً في 39 مادة ملحق به جدول لكافة الرسوم القضائية التي تتقاضها المحاكم ودائرة النيابة العامة؛ حيث تم تخفيض الرسوم القضائية عن كافة الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى المنازعات الإيجارية والقضايا التنفيذية وطلبات أوامر الأداء، مع تحديد السقف الأعلى للرسوم تبعاً لقيمة الدعوى.

وتضمن القانون كذلك تخفيض رسوم الطعن بالأحكام لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.
وجاء هذا القانون لمواكبة التطورات والإنجازات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة بهدف التسهيل على المتقاضين في اللجوء إلى المحاكم وتمكينهم من إقامة الدعاوى وتحصيل حقوقهم دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية.
ويشكل القانون الجديد نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التقاضي في الإمارة، ويعزز من الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين والمقيمين ويسهل شؤون حياتهم بما يضمن حياة كريمة ومستقرة وآمنة لجميع أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات

إقرأ أيضاً:

مهلة أخيرة.. عقوبة تشغيل المحال بدون ترخيص

مهلة جديدة منحتها الحكومة لأصحاب المحلات لتقنين أوضاعهم في ضوء قانون المحال العامة الجديد، وذلك بعد نهاية مهلة الترخيص في شهر ديسمبر من عام 2024.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وهي الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وجاءت أبرز التعديلات، في مد فترة توفيق أوضاع المحلات التي تمتلك رخصة سارية، والتي كان انتهت 7 ديسمبر 2024، ليتقرر مدها إلى7 ديسمبر 2026، بهدف تبسيط استخراج رخص لها طبقا لحكام للقانون 154 لسنة 2019.  

ويسلط التقرير التالي، العقوبات التي يتعرض لها أصحاب المحال إذا ما خالفون المهلة الجديدة التي وافق مجلس الوزراء عليها مؤخرًا.

بعد مد مهلة توفيق الأوضاع.. مستندات ترخيص المحال العامةالسجيني: 80% من المحال العامة كانت دون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019عقوبات عدم ترخيص المحال العامة

وضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص.

وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

شروط تراخيص المحال التجارية

حدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية ، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات

التي تحددها اللجنة. وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.

- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.

ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

- لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لاتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.

وطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.

مقالات مشابهة

  •  “قوانين الثورات” العدالة التي لا تُهزم
  • حبس وغرامة.. عقوبة إيواء اللاجئين بالمخالفة للقانون
  • مهلة أخيرة.. عقوبة تشغيل المحال بدون ترخيص
  • "الأعلى للجامعات": المستشفيات الجامعية تقدم حوالي 70% من الرعاية للمواطنين
  • المسئولية العامة والمسئولية الطبية
  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • الشروط القانونية لعقوبة السب والقذف .. تعرف عليها
  • الجديد: احتمال تخفيض رسوم الدولار إلى ‎%‎10 قائم
  • وزير المالية يصدر توضح هام بخصوص الرواتب وموعد الصرف
  • انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد