وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.

وتنص الـمادة (11) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

‌أ-  نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب-  نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحيومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء،بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تنص الـمادة (12) من مشروع القانون على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (13) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

ونصت المادة (14) على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

اجتماع في عدن يناقش اللائحة الجديدة لتنظيم عمل حماية الأراضي

شمسان بوست / عدن

ناقش اجتماع عقد، اليوم، برئاسة وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، لائحة تنظيم العمل بين مكاتب الأشغال العامة، وصندوق النظافة، ووحدة حماية الأراضي والمخططات، بما يضمن تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بتنفيذ القوانين والأنظمة، ومنع التجاوزات أو التدخلات في اختصاصاتها، وردع المخالفين والمتجاوزين.

وأكّد الاجتماع، الذي ضم مدراء عموم المديريات والمؤسسات والمكاتب الحكومية، على أهمية تعزيز النظام والقانون، والتصدي للتعديات التي تؤثر على التنمية الحضرية، والتزام السلطة المحلية بتوفير بيئة مستقرة لتنفيذ المشاريع التنموية وضمان حماية حقوق المواطنين والممتلكات العامة.

واستعرض الاجتماع اللائحة المقترحة، والتي تهدف تنظيم العلاقة بين الجهات الثلاث لتحقيق تكامل الأدوار في ضبط عمليات البناء ومكافحة البناء العشوائي ومنع عمليات استغلال الأراضي، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء في المناطق الحضرية والمخططات المعتمدة.

وأشار الاجتماع، إلى أن تطبيق العقوبات والغرامات بحق مخالفات البناء في المناطق الحضرية والمخططات وفقًا لأحكام قانون البناء رقم (19) لسنة 2002 وقانون النظافة واللوائح التنفيذية ذات الصلة.

وشدد الاجتماع، على أن هذه اللائحة تأتي في إطار جهود تعزيز حماية التخطيط العمراني ومنع البناء العشوائي، بما يحقق التنمية المستدامة في عدن، ويدعم الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل العمراني والبيئي.   

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
  • 6 تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء - مستند
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • اللجنة المنظمة لـ «خليجي 26» تثمن الرعاية السامية لهذا التجمع الرياضي
  • اجتماع في عدن يناقش اللائحة الجديدة لتنظيم عمل حماية الأراضي