البرلمان يوافق نهائياً على تعديلات قانون الطفل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع تعديل قانون الطفل، والذي كان قد تم ارجاء الموافقه النهائيه في جلسه سابقة.
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءوجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:
المادة الأولى:يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
(المادة الثانية)تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
(المادة الثالثة):يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع تعديل قانون الطفل قانون الطفل الطفل من هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
رياضة النواب توافق مبدئيًا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في اجتماعها من حيث المبدأ على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة والنائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وكذا مشروع قانون مقدّم من النائبة آية مدني، و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في الموضوع ذاته، إلى لجنة الشباب والرياضة لمناقشته.
وجاءت فلسفة مشروع القانون الذي تقدمت به نائبة التنسيقية آية مدني، أن "الرياضي المحترف" هو العنصر الأهم في المنظومة الرياضية وقد أفردت له الدولة المصرية نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيها للنهوض بالمنظومة الرياضية، وإبان ذلك كان يتعين علينا جميعاً أن نتكاتف سوياً كلُ في موقعه لدعم خطة الدولة للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع المعيشية للرياضيين في مصر بإعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.
وأشارت النائبة آية مدنى، إلى أن المادة (5 بند ج) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية حددت من ضمن شروط عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة؛ ما أغلق الباب أمام شريحة كبيرة جداً من الرياضيين المحترفين غير الحاصلين على شهادة متخصصة في التربية الرياضية وهما النسبة الأكبر من الرياضيين المحترفين في مصر.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الرياضي المحترف يصب كامل اهتمامه لمسيرته الرياضية على حساب حياته الخاصة، والتي تدفعه أحيانًا إلى عدم قدرته على الحصول على مؤهل علمي أو عمل مشروع خاص لكسب الرزق ويجد نفسه بعد اعتزاله بسبب إصابته أو بسبب تقدمه العمري دون أي معاش أو أي كيان نقابي يكفل له الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، كما أنه يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة بعيدًا عن المجال الرياضي، الذي تقل فيه الفرص الوظيفية المستقبلية المتاحة كالتدريب أو الإدارة والتشغيل.
وأوضحت نائبة التنسيقية، أنه انطلاقا من هذه المشكلة تأتي فلسفة مشروع القانون والتي انتظمت في جزئين هامين، الجزء الأول وهو فتح باب الانضمام للرياضيين المحترفين للانضمام إلى نقابة المهن الرياضية دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية وذلك لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة التي توفرها النقابة، والجزء الثاني هو دعم موارد صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهن الرياضية والذي أصبحت قيمة الرسوم التي يتحصل عليها لا تناسب مطلقاً الوضع الحالي، فآخر تعديل تم عليها كان عام 2010 وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة إلى زيادة قيمة الرسوم المتحصلة لدعم الصندوق لتناسب الوضع الحالي ولضمان معاش ملائم للرياضيين يستطيع أن يلبي احتياجاتهم المعيشية.