أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

نبّه المهدي البوعزيزي، في أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه التي ناقشها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط والتي حصلت على ميزة “مشرف جدا” إلى أن “أفعال الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير، سواء المتعلقة بالمغاربة المقيمين بأرض الوطن والمقيمين خارجه أو المتعلقة بالأجانب (…) قد ساهمت في الحد من تكريس الأمن العقاري المنشود”، بل و”أساءت إلى نظام الملكية العقارية بالمغرب”؛ مما ترتب عنه “أضرار اقتصادية واجتماعية”، وخلص البحث المذكور  إلى أن “استفحال الاستيلاء على عقارات الغير” ليس وليد اليوم، بل هو “نتاج مخلفات تدبير السياسات العمومية في قطاع العقار منذ فترة الحماية” الا أنه “استفحل أكثر في العقود الأخيرة، حيث عرف الاستيلاء والتعدي على الملكية العقارية صورا وتجليات عديدة”.

.. 

وضع بات في السنوات الأخيرة أكثر تعقيدا مع ظهور عصابات أو مافيات تضم بين افرادها متخصصون في مهن التوثيق أو المهن القضائية، وتعمل على استهداف عقارات تعود ملكيتها لمغاربة العالم، مستغلة غيابهم وبعدهم عن أرض الوطن، ليتم الاستيلاء على عقارات احيانا بالملايير يتم إعادة بيعها لأفراد أو شركات عقارية.. ليجد الضحايا أنفسهم في مواجهة وضعيات مستعصية ذهبت ضحيتها عائدات سنوات طويلة من العمل والغربة، ومن ضمن هاته الحالات حالة "محمد" المهاجر المغربي بالديار الفرنسية والذي يورد في شكايته التي تتوفر أخبارنا على نسخة منها انه أنه بعقد عرقي مصادق على توقيع طرفيه بتاريخ 1995/04/20 اشترى المعني بحي معطى الله بقعة صالحة للبناء مساحتها 144 مترا مربعا، وأنه بحكم تواجده بالديار الفرنسية بصفة مستمرة لم كان يتردد كثيرا على المغرب، الأمر الذي لم يستطع معه مراقبة البقعة التي اشتراها بصفة مستمرة، قبل أن يفاجأ في 2017، وخلال زيارته لمراكش في فصل الصيف ببناء عمارة فوقها مكونة من طابق أرضى وطابق أول وطابق ثاني مقسمة إلى سنة شقق... 

وبعد اطلاع الضحية على الرسم العقاري بالمحافظة تبين له أن البقعة التي اشتراها كانت موضوع بيع توثيقي في 2016، تحت إشراف احد الموثقين بمراكش، مؤكدا في شكايته ان عملية الاستيلاء على البقعة تمت من طرف مجموعة من الأشخاص مستغلين

 عدم تواجده بالمغرب، وباستعمال عقد مزور من حيث جميع البيانات المضمنة به، على اعتبار أن العارض لم يعمد إلى أي تفويت يهم العقار المشار إليه لأي كان، ولم يسبق له ان وقع على العقد التوثيقي المنجز  من طرفه الموثق المعني، ولا ان كانت له علاقة كيفما كانت بالشركة المشترية أو بممثلها القانوني. 

معطيات أخرى تضمنتها الشكاية وتؤكد زورية العقد التوثيقي المطعون فيه، فتاريخ تحريره كان العارض متواجدا بالديار الفرنسية كما يتضح من خلال جواز سفره، إضافة إلى أن العقد التوثيقي يتضمن اسم والدة خطأ للعارض، إلى جانب تاريخ صلاحية مغاير تماما لتاريخ صلاحية بطاقة تعريفه الوطنية، وهي معطيات يعتبرها المشتكي مؤكدة لزورية العقد، وبانه ضحية لعملية استيلاء على عقاره من طرف جهات معينة، بإستعمال عقد توثيقي مزور، وهي الأفعال الجرمية المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصول 352 و 353 و354 من القانون الجنائي والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. 

محمد والذي بلغ من العمر عتيا، لا زال بعد مرور سنوات يمني النفس باسترجاع بقعته مؤكدا ان المغرب بلد الحق والقانون... فهل سيتم تسريع المساطر وارجاع حق محمد اليه خصوصا وانه يؤكد انه يتوفر على كل الوثائق والأدلة المثبتة لأحقيته ولزورية عقد التفويت؟ وهل سيتم محاصرة والحد من الأفعال الجرمية المرتبطة بالاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير، سواء المتعلقة بالمغاربة المقيمين بأرض الوطن والمقيمين خارجه أو المتعلقة بالأجانب والتي باتت أمرا مقلقا للمواطنين والمؤسسات على حد سواء؟

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة التجمع.. عقوبات رادعة للسايس الغير مرخص بالقانون

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر مالكى بعض السيارات من سياس أمام عدد من المولات التجارية لرغبتهم فى الحصول على مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالانتظار بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص)، لقيامهم باستغلال الشوارع المحيطة بعدد من المولات التجارية للتحصل من المواطنين على مبالغ مالية دون وجه حق.

عقوبات قانون السايس

وضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون «السايس» عددًا من العقوبات لكل من يخالف نصوص مواد القانون.

ويعاقب القانون  بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • ديوان "كانت هنا امرأة" جديد دار فهرس في معرض الكتاب
  • عاجل| أسعار عقارات مصر في 2025..عكس التوقعات
  • جريمة مروعة في صنعاء.. مقتل امرأة وطفلين في حي سعوان
  • قوة الردع اليمني..الأسطورة التي هزمت المشروع الأمريكي
  • اليمن.. أسطورة الردع التي هزمت المشروع الأمريكي
  • بعد واقعة التجمع.. عقوبات رادعة للسايس الغير مرخص بالقانون
  • ضبط 18 طن من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك الآدمى الدقهلية
  • 38 ألف تجاوز.. شفق نيوز تفتح ملف عقارات وأملاك الدولة
  • انحراف حافلة لنقل المسافرين عن الطريق الرابطة بين مراكش وأزيلال
  • سفارة روسيا في لشبونة: الأضرار التي لحقت بالسفارة البرتغالية في كييف كانت بسبب قوات الدفاع الجوي الأوكرانية