القصبى: لولا تدخل الرئيس السيسي ماكُتب لهذا القانون أن يرى النور

أكد زعيم الأغلبية ورئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، فى بيان له منذ قليل، أن مجلس النواب وافق على مواد قانون التصالح الجديد ويتضمن ١٤ مادة، موضحاً أن التجربة الفعلية أثبتت عن وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع مما عطل عملية الإصلاح وتراكمت طلبات المواطنين ورفض الكثير منها والقانون الحالى فلسفته حل الإشكاليات التى واجهها القانون السابق وإتاحة التصالح فى بعض مخالفات البناء مشيرا إلى أنه لولا تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ماكتب لهذا القانون أن يرى النور.

وعدد زعيم الأغلبية البرلمانية أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد وهى أولا حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق، ورعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين أثناء سريان قانون التصالح السابق قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي اتمت اجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10).

وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار اليه او رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد، وأحال بقوة القانون ودون أى إجراء كافة الطلبات التى لم يتم البت فيها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون الجديد دون سداد أى رسوم جديدة، وعلى أن يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الاسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي.

كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف والصادر في ظل منح الجهة الادرية الادارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ودون اية رسوم جديدة.

كذلك توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية

حيث سمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، و التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، و المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون. د تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.

وأيضاً البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، و التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.

كما تضمنت بنود القانون مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل ازالتها وما في حكمها: سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل ازالتها او لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد اليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الاسعار وبما لا يقل عن الاسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء

وتيسير وتبسيط اجراءات التصالح فلم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة، واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الانشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة، منح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة اسناد اعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح الى اي من الجهات الادارية المختصة وذلك لامكان انجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل اسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمانينة للمواطنين الزم اللجان التي يقدم إليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين وفي كل الأحوال لا تنهى اللجان أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد.المرونة في وسائل الاخطار حيث منح القانون اللجنة سلطة اخطار صاحب الشان بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او بای وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين.

كما يترتب على قبول التصالح وفقا للقانون الجديد اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا، توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.

وأيضاً انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها و وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة.

و يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.

تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع

كما حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد فى تقنين المخالفات التي ارتكبها وبين تعويض المجتمع عما أصابه من اضرار نتيجة هذه المخالفات حيث خصص نسبة%39% من عائدات المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق احكام هذا القانون لتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وخلافه باعتبار ان المخالفات التي تمت مثلت عبئا على هذه الشبكات لانها لم تكن مدرجة على خطط هذه المشروعات، ومن ثم كان لزما ان بترتب على تقنين هذه المخالفات مراعة تطوير هذه المشروعات لتستوعب كل هذه الاعداد بحيث لا يترتب على تقنين المخالفات الاضرار بباقى أفراد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد زعيم الأغلبية البرلمانية القانون الجدید المخالفات التی

إقرأ أيضاً:

تعرف علي الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات الاستعانة بمساعد صيدلي والأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وذلك وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من المهام لمساعد الصيدلى  فيما يلي:

 

ووفقا للمادة 20 يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي ويكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر، وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهري على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها.

وفى هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية.


الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة 



ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • وفقًا للقانون.. تعرف على شروط وأهداف إنشاء جامعة خاصة
  • تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
  • 6 إجراءات للمحافظين في ملف التصالح على المخالفات.. بينها إلغاء شرط مهم
  • بعد موافقة ترامب على بيعها للهند.. ما هي الدول التي تمتلك طائرات “إف- 35″؟
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • حالات لا يجوز فيها التصالح في قانون المرور.. تعرف عليها
  • تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • خالد الغندور يكشف كواليس رحيل جروس ومرتب مدرب الزمالك الجديد
  • تعرف علي الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون