القصبى: لولا تدخل الرئيس السيسي ماكُتب لهذا القانون أن يرى النور

أكد زعيم الأغلبية ورئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، فى بيان له منذ قليل، أن مجلس النواب وافق على مواد قانون التصالح الجديد ويتضمن ١٤ مادة، موضحاً أن التجربة الفعلية أثبتت عن وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع مما عطل عملية الإصلاح وتراكمت طلبات المواطنين ورفض الكثير منها والقانون الحالى فلسفته حل الإشكاليات التى واجهها القانون السابق وإتاحة التصالح فى بعض مخالفات البناء مشيرا إلى أنه لولا تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ماكتب لهذا القانون أن يرى النور.

وعدد زعيم الأغلبية البرلمانية أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد وهى أولا حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق، ورعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين أثناء سريان قانون التصالح السابق قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي اتمت اجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10).

وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار اليه او رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد، وأحال بقوة القانون ودون أى إجراء كافة الطلبات التى لم يتم البت فيها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون الجديد دون سداد أى رسوم جديدة، وعلى أن يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الاسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي.

كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف والصادر في ظل منح الجهة الادرية الادارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ودون اية رسوم جديدة.

كذلك توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية

حيث سمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، و التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، و المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون. د تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.

وأيضاً البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، و التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.

كما تضمنت بنود القانون مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل ازالتها وما في حكمها: سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل ازالتها او لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد اليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الاسعار وبما لا يقل عن الاسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء

وتيسير وتبسيط اجراءات التصالح فلم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة، واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الانشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة، منح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة اسناد اعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح الى اي من الجهات الادارية المختصة وذلك لامكان انجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل اسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمانينة للمواطنين الزم اللجان التي يقدم إليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين وفي كل الأحوال لا تنهى اللجان أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد.المرونة في وسائل الاخطار حيث منح القانون اللجنة سلطة اخطار صاحب الشان بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او بای وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين.

كما يترتب على قبول التصالح وفقا للقانون الجديد اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا، توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.

وأيضاً انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها و وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة.

و يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.

تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع

كما حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد فى تقنين المخالفات التي ارتكبها وبين تعويض المجتمع عما أصابه من اضرار نتيجة هذه المخالفات حيث خصص نسبة%39% من عائدات المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق احكام هذا القانون لتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وخلافه باعتبار ان المخالفات التي تمت مثلت عبئا على هذه الشبكات لانها لم تكن مدرجة على خطط هذه المشروعات، ومن ثم كان لزما ان بترتب على تقنين هذه المخالفات مراعة تطوير هذه المشروعات لتستوعب كل هذه الاعداد بحيث لا يترتب على تقنين المخالفات الاضرار بباقى أفراد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد زعيم الأغلبية البرلمانية القانون الجدید المخالفات التی

إقرأ أيضاً:

نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة (14) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (14) كما ورد في مشروع القانون، على الآتي:

تئول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

واقترح نائب التنسيقية محمد إسماعيل، أن يكون النص كالتالي:

تؤول إلى الوزارة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي:

(أ) ثلثان يخصصان للصرف على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للمنظمات النقابية العمالية توزع فيما بينها بقرار يصدر من الوزير المختص بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال.
 

النائب محمد إسماعيل

وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأيولة جزء من عوائد مخالفات قانون العمل، لصالح العمال من خلال المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالة التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وعدم الاكتفاء بأيلولة جميع العوائد للخزانة العامة، قائلا : "لا يجب الانتقاص من حقوق العمال في القانون القائم".

وقال "إسماعيل" إنه لا يجب أن يخرج مشروع القانون الذي ينتظره جميع عمال مصر، منتقصا لحقهم، ولا يجب أن نجور على حق العمال، ودعا إسماعيل، إلى النص على تخصيص ثلث العوائد لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وتابع قائلا: حق أصيل لعمال مصر، لما يصدر مشروع أصيل ينتظره عمال مصر، يعد العامل العنصر الاساسي لأي تطوير في العملية الإنتاجية ويجب عدم الانتقاص من حقوقه، لا نجور على حق العمال، ولو مفيش مشاكل في التنفيذ، يحق تخصيص بعض هذه الأموال"، مؤكدا أن ذلك طالما لا يوجد به شبهة عدم دستورية فيجب الموافقة عليه انتصارا لحقوق العمال.
 

وأشار إلى أنه وفقاً لأحكام الدستور يجوز أن يحدد القانون أوجه الصرف من أموال الغرامات المحكوم بها خارج الخزانة العامة للدولة طالما أن القانون حدد ذلك، وتابع: "نرى أن الصياغة كما وافقت عليها اللجنة بها إخلال بحقوق العمال لأن الأموال المحكوم بها يجب ان تعود للعمال ولتطوير ودعم منظومة العمل كما كانت في القانون الحالي المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003".

وتابع: "وحتى يقوم العمال بالاستفادة من تلك المبالغ فى الصرف على الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والصحية، كما كانت تلك الميزة فى القانون القائم فمن غير المعقول إزالة تلك المميزات فى قانون جديد يعمل على تحفيز طرفى العملية الإنتاجية وعمال مصر وقود العملية الإنتاجية".

وتساءل: لو تم إيقاف تمويل تلك المزايا الاجتماعية والثقافية بعد تعديلات اللجنة من أى مصدر سيتم تمويل تلك الأنشطة؟.

نائبة التنسيقية نشوى الشريف

كما ناقش مجلس النواب مقترح نائبة التنسيقية نشوى الشريف بتعديل المادة 14 وأصلها المادة 5 من مواد الإصدار، لتكون كالآتي:
تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويخصص ثلثها لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، ويتم توزيعها وتحديد أوجه صرفها بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون العمل، بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال."

واستعرضت النائبة نشوى الشريف مبررات التعديل، موضحة أن الهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن الغرامات المفروضة على المخالفات العمالية يجب أن تعود بالفائدة على الفئات المتضررة، وليس فقط للدولة، بالإضافة إلى ضمان استمرار تمويل المؤسسات العمالية لتوفير موارد لدعم التدريب والتوعية العمالية، مما يسهم في تقليل المخالفات مستقبلًا، فضلاً عن إشراك النقابات العمالية في القرار لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض التي تخدم العمال فعلًا.

وقالت نائبة التنسيقية إن النص الأصلي للحكومة كان يتضمن تخصيص ثلث الغرامات لصالح المؤسسات العمالية، وبالتالي فإن المبررات التي تتحدث عن دعم العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية تأتي في إطار الدفاع عن النص الأصلي للحكومة ورفض التعديل الذي أجرته اللجنة.

وأضافت أن تعديل اللجنة أزال تخصيص جزء من الغرامات لصالح العمال، وبالتالي أي مبررات تتعلق بأهمية هذا التخصيص تعني أننا ندافع عن إعادة النص كما كان في الصياغة الحكومية الأصلية.

وأشارت إلى أن المبررات تتحدث عن دور النقابات العمالية في توزيع الأموال، وهذا الجزء كان موجودًا بالفعل في النص الحكومي، ولكنه تم حذفه في تعديل اللجنة، مما يجعل المبررات مرتبطة بالنص الأصلي.

وبعد المناقشات وافق مجلس النواب على أن يكون نص المادة  كالآتي:
تؤول إلى الوزارة المختصة ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه للصرف على الأغراض الثقافية والاجتماعية العاملين الأكثر احتياجا والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن تؤول باقى الأرصدة للموازنة العامة للدولة.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد.. البرلمان يواافق على مواد علاقات العمل الجماعية
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
  • عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل