كيف نصلي سنة الظهر إذا فات وقتها واقترب العصر؟.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كيف نصلي سنة صلاة الظهر؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية، خلال بيانها فضل المحافظة على أداء السنن الرواتب في أوقاتها المحددة كما وردت، موضحة أن السنة الراتبة القَبلية للصلاة توقظ القلب وتهيئه للخشوع في الفريضة، والسنة الراتبة البعدية للصلاة تَجْبُر ما وقع فيها من النقص والخلل، فإن خرج وقتها جاز للمسلم أن يقضيها بعد ذلك كما هو الراجح من أقوال الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى.
ولفت إلى ترغيب الشرع الشريف في النوافل وبيان فضلها، حيث إن الإكثار من النوافل سببٌ لمحبة الله تعالى؛ ففي الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ».
وبينت في جواب كيف نصلي سنة صلاة الظهر؟ أن من هذه النوافل التي رغَّب سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في المواظبة عليها: السنن الرواتب التابعة للصلوات المفروضة، وجملتها اثنتا عشرة ركعة عند الحنفية؛ وهي: أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر؛ ومجموعها اثنتا عشرة ركعة.
وأَمَّا الشافعية والحنابلة فمقدارها عندهم عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.
ويرى المالكية أنه لا حَدَّ للسنن الرواتب. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 284، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للحطاب (2/ 66-67، ط. دار الفكر)، و"المجموع شرح المهذب" للإمام النووي (4/ 7، ط. دار الفكر)، و"المغني" للشيخ ابن قدامة (2/ 93، ط. مكتبة القاهرة).
فعن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أنَّها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» رواه مسلم.
وفي روايةٍ للترمذي والنسائي في "السنن": «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ».
كما خصَّ سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذه الرواتب بالتَّأكيد والترغيب، كنافلة الفجر؛ فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» رواه مسلم.
وعنها قالت: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ» متفق عليه.
وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يصلِّي أربعًا قبل الظهر، فإذا لم يصلِّهنَّ قبل الظهر صلَّاهن بعدها؛ فقد روى الإمام الترمذي في "سننه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إِذا لم يُصَلِّ أربعًا قبل الظهر صلَّاهنَّ بعده.
قال العلامة الحسين بن محمود المظهري في "المفاتيح في شرح المصابيح" (3/ 137، ط. دار النوادر): [من أدَّى فرائض الله تعالى يحبُّه الله، ومن أدَّى الفرائض والنوافل يزيد حبُّ الله له، فبقدر ما زاد من النوافل يزيد حبُّ الله له، حتى صار عبدًا مُخلصًا مرضيًّا لله تعالى] اهـ.
نظرًا لعظم ثواب هذه السنن اختلف الفقهاء في حكم قضاء الفوائت منها: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ السنن الرواتب لا تُقْضَى بعد خروج وقت صلاتها المفروضة، واستثنوا من ذلك سنة الفجر، ووافقهم الحنابلة في قولٍ.
قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 287): [لا خلاف بين أصحابنا في سائر السنن -سوى ركعتي الفجر- أنَّها إذا فاتت عن وقتها لا تُقضَى سواء فاتت وحدها، أو مع الفريضة.. أمَّا سنة الفجر فإن فاتت مع الفرض تُقضَى مع الفرض استحسانًا.. وأمَّا إذا فاتت وحدها لا تُقضَى عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: تُقضَى إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال] اهـ.
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 408، ط. دار المعارف): [(والفجر) أي: ركعتاه، (رغيبة) أي: مُرغَّب فيها.. (ولا يُقضَى نفلٌ) خرج وقته (سواها)؛ فإنَّها تُقضَى بعد حل النافلة (للزوال) سواء كان معها الصبح أو لا] اهـ.
قال العلامة الصاوي محشِّيًا عليه: [قوله: (ولا يُقضَى نفل): ظاهره أنَّه يحرم قضاء غيرها من النوافل، وصرَّح في الأصل بالحرمة، قال في الحاشية: هذا بعيدٌ جدًّا، وليس منقولًا ولا سيَّما الإمام الشافعي يجوِّز القضاء، والظاهر أنَّ قضاء غير الفرائض مكروهٌ فقط] اهـ.
وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المشهور إلى استحباب قضاء النوافل الراتبة.
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 337، ط. المكتب الإسلامي-بيروت): [النافلة قسمان: أحدهما: غير مؤقتة، وإنما تفعل لسبب عارض؛ كصلاة الكسوفين، والاستسقاء، وتحية المسجد، وهذا لا مدخل للقضاء فيه. والثاني: مؤقتة؛ كالعيد، والضحى، والرواتب التابعة للفرائض، وفي قضائها أقوال: وأظهرها: تُقضَى، والثاني: لا، والثالث: ما استقلّ؛ كالعيد والضحى، قُضي، وما كان تبعًا كالرواتب، فلا] اهـ.
وقال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (2/ 178، ط. دار إحياء التراث العربي–الطبعة الثانية): [(ومن فاته شيءٌ من هذه السنن سُنَّ له قضاؤها) هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب.. وعنه: لا يُستَحَبّ قضاؤها] اهـ.
كيفية قضاء السنن الرواتبأمَّا عن كيفية قضاء السنن الرواتب عند القائلين به:
فللشافعية فيه أقوالٌ: المشهور: أنَّها تُقضى أبدًا في أي وقتٍ من غير حدٍّ، والثاني: تُقضَى فائتة النهار ما لم تغرب الشمس، وفائتة الليل ما لم تطلع الشمس، والثالث: يَقضِي كل راتبة تابعة لفريضة ما لم يصلِّ الفريضة التي بعدها، فيقضي سنة الصبح ما لم يصلِّ الظهر.
وعند الحنابلة تُقضَى السنن الرواتب على الترتيب كما هو الحال في قضاء الصلوات، ولم يحدُّوا وقتًا لقضائها.
وأمَّا قضاء سنة الفجر إذا فاتت: فعند الحنفية إن فاتت مع الفرض فإنَّها تُقضى مع الفرض استحسانًا، ولا تقضى بعد الزوال، وأمَّا إذا فاتت وحدها فلا تُقضى.
وعند المالكية: تُقضَى في الوقت الذي تحلُّ فيه النوافل إلى الزوال، سواء فات معها الفرض أو لا. ينظر: "بدائع الصنائع" (1/ 287)، و"حاشية الصاوي" (1/ 408)، و"روضة الطالبين" (1/ 337)، و"الإنصاف" (2/ 178)، و"كشاف القناع" للإمام البهوتي (1/ 260، ط. دار الكتب العلمية).
وشددت: جواز قضاء النوافل الرواتب؛ وذلك لما أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِىَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
فهو عامٌّ في كل صلاة؛ سواء كانت فريضة أو راتبة. ينظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (2/ 288، ط. دار الكتب العلمية)، لكن ينبغي أن يكون القضاء في غير أوقات الكراهة؛ مراعاةً لخلاف المالكية.
وشددت بناءً على ذلك: فإنَّه يُسنُّ المحافظة على أداء السنن الراتبة في أوقاتها المحددة، فإن خَرَج وقتها جاز للمسلم أن يقضيها بعد ذلك، في أيِّ وقتٍ من غير حدٍّ -إلَّا أن يكون وقت كراهة-، وسواء كانت الفائتة هي الفجر أم غيرها من الرواتب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الظهر دار الإفتاء الله صلى الله علیه وآله وسلم صلاة الظهر قبل الظهر رضی الله
إقرأ أيضاً:
متى يفطر الصائم المسافر؟.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي لإفطار الصائم المسافر، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يفطر بمجرد نية السفر، بل يجب عليه أن يكون في حالة سفر فعلي حتى يُباح له الفطر.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن مجرد النية والعزم على السفر لا يكفيان للإفطار، وإنما يجب أن يشرع المسافر في رحلته ويغادر نطاق العمران الخاص ببلده، أي أن يكون قد خرج فعليًا من حدود مدينته أو قريته.
وأشارت الدار إلى أن الفقهاء أجمعوا على أن الرخصة الشرعية للفطر تُمنح عند تحقق السفر الفعلي، وليس بمجرد اتخاذ قرار السفر أو الترتيب له. وبالتالي، فمن كان صائمًا ونوى السفر، لكنه لم يبدأ رحلته بعد، فلا يجوز له الإفطار حتى يصبح في حالة سفر حقيقية.
وأكدت أن الإسلام جاء بالتيسير ورفع الحرج، ولذلك أباح للمسافر الفطر، لكن وفق ضوابط شرعية واضحة، حفاظًا على التوازن بين التخفيف على العباد وبين التزامهم بأحكام الصيام.
و أوضحت الدار أن الأفضل لمن لا يجد مشقة في السفر أن يتم صيامه، استنادًا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يصوم في بعض أسفاره، إلا إذا كان الصيام يسبب مشقة حقيقية، ففي هذه الحالة يكون الفطر أولى، مراعاةً لتيسير الشريعة الإسلامية على المسلمين.
هل يجوز ترك العمل والتفرغ للعبادة في رمضان
أكد الشيخ أحمد البسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن رمضان هو شهر العبادة والعمل معًا، حيث شهد أحداثًا تاريخية عظيمة مثل معركة بدر وفتح مكة وانتصار العاشر من رمضان.
وأوضح البسيوني، في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أن العمل بنية إعفاف النفس والأسرة يعد عبادة، ويكون الأجر مضاعفًا في رمضان، مشيرًا إلى أن المعونة تأتي بقدر الحاجة، والأجر مرتبط بالمشقة.
وأكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية جعلت العمل والعبادة متلازمين، فالعبادة تقرب إلى الله، والعمل الذي يعمر الأرض ويحقق الإصلاح هو طاعة.
وأضافت أن النصوص الشرعية والسيرة النبوية تبين أن رمضان يحث على النشاط والاجتهاد، إذ يعزز الصيام مراقبة الله ويحث الصائم على الابتعاد عن الكسل والتهاون، والسعي لتحقيق القوة والهمة العالية والانتصار على شهوات النفس.