يُشترط طلاء الواجهة.. النواب يوافق على ضوابط قبول التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 9 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والمتعلقة بضوابط قبول طلب التصالح وتشترط طلاء الواجهات للتصالح.
وجاء نص المادة (9) كالتالي:
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع حسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:
1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
ووافق المجلس على المادة (10) كالتالي :
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب التصالح في مخالفات البناء طلاء الواجهات طوفان الأقصى المزيد طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب..محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز أبنوب
تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الخميس سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمركز أبنوب وكما استعرض إجراءات إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وجاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب ومصطفى بكرى مدير المركز التكنولوجي ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة
واطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 مؤكدًا على إسراع الخطي في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.
وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجهًا بحل أي مشكله فورًا وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون لافتًا إلى انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.
وكلف المحافظ بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلًا عن الإشراف على اللجان لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.