وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.

وتنص الـمادة (11) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

‌أ-  نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب-  نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحيومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء،بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تنص الـمادة (12) من مشروع القانون على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (13) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

ونصت المادة (14) على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب أموال التصالح مخالفات البناء السلطة المختصة اللائحة التنفیذیة لهذا القانون التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح هذا القانون قرار ا

إقرأ أيضاً:

محافظ الجيزة: مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ٦ أشهر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن مد المدة المقررة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ٦ أشهر إضافية تبدأ من ٥ مايو ٢٠٢٥ وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٨٦ لسنة ٢٠٢٥ في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.


وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الحيوي في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي . 

مرور دوري 
ووجه محافظ الجيزة بالمرور الدوري علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي إنتظام تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين وإزالة اي معوقات . 
ودعا محافظ الجيزة المواطنين الذين لم يتقدموا سابقًا أو لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون ا لتصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة .

مقالات مشابهة

  • محافظ الجيزة: مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ٦ أشهر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء
  • بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • بعد مد الفترة 6 شهور.. قيمة التصالح في مخالفات البناء وحالات مضاعفتها
  • عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
  • مجلس الوزراء يمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
  • مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية.. ومحافظ الاقصر يهيب المواطنين الأستمرار فى تقدم طلبات التصالح
  • مد التصالح 6 شهور في مخالفات البناء.. تفاصيل
  • مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر
  • قرار رسمي.. مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية