وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.

وتنص الـمادة (11) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

‌أ-  نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب-  نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحيومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء،بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تنص الـمادة (12) من مشروع القانون على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (13) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

ونصت المادة (14) على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب أموال التصالح مخالفات البناء السلطة المختصة اللائحة التنفیذیة لهذا القانون التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح هذا القانون قرار ا

إقرأ أيضاً:

محافظ القاهرة يوجه بسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري إدارات الإسكان،  ومديري المراكز التكنولوجية بالأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، ونسب الإنجاز فى هذه الملف.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين،  ورفض الطلبات غير المستوفاة منها، وتحويل المستوفي إلى القانون الجديد.

وأكد محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.

1000010500 1000010496 1000010492 1000010472 1000010476 1000010480 1000010488 1000010484 1000010468 1000010464 1000010460 1000010456

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على شروط منح اللجوء لمصر
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ضوابط تقديم طلب اللجوء
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم طلب اللجوء
  • تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء| كود جديد يقدم حلا شاملا لجميع المشاكل
  • مجلس "النواب" يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • محافظ القاهرة يُتابع ملف التصالح و مخالفات البناء
  • محافظ القاهرة يصدر تعليمات مشددة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ القاهرة يوجه بسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين