افتتح قبل قليل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

يأتي ذلك بعد أن انتهى المجلس في جلسة الأمس من مناقشة أول 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حددت 13 هدفا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن عددا من التسهيلات وأبرزها:

1   إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).


2  السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
3  أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

4   إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
5    أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
6    اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 
7    أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
8    السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
9   سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
10   إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري
11  السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
12  السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
13  السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

عقوبة التنقيب الآثار

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مقالات مشابهة

  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • الحكومة تطالب بتأجيل طلبات المناقشة بجدول الجلسة العامة للشيوخ للغد
  • عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • «التنمية المحلية»: خصم 25% على السداد الفوري لرسوم التصالح في مخالفات البناء
  • البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي
  • تنفيذى أسيوط يوجه بسرعة الإنتهاء من سلسلة معارض أهلا رمضان
  • محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من سلسلة معارض أهلاً رمضان
  • إطلاق النسخة الأولى من المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية