النواب يناقش تقرير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بدء مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي جميع مواد الاصدار وكذلك 7 من مواد ونصوص مشروع القانون.
وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء،والتى وافق عليها المجلس فى ختام جلسته اليوم أنه يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:
1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:
أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات
ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة من هذا القانون
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح تعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون العمل، والذي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعة بجلسات سابقة.
يتضمن التعديل الذي تقدم به المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العودة إلى الصياغة المقدمة من الحكومة.
تعريف العامل
وكان المجلس قد وافق في جلساته السابقة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على تعريف العامل وهو: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
وطلب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على العودة للتعريف السابق فى قانون العمل بهدف مع الإضرار بالعمال ولعدم تضييق المفهوم، لاسيما وأن الأمر مستقر فى التطبيق وبالتالي ليس هناك أى أضرار.
تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد
وأصبح تعريف العامل وفقا لما وافق عليه مجلس النواب بعد التعديل، العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.