«قانونية مستقبل وطن»: قانون التصالح الجديد فرصة لإنهاء ملف المخالفات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات المرتبطة بالشارع المصرى ارتباط لصيق، ومن ثم الجميع فى الشارع المصرى ينتظر خروج القانون للنور.
وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يخاطب تقريبا 2.
وأضاف عبد اللطيف، أن مشروع القانون على الرغم من التيسيرات والتسهيلات إلا أنه راعى الحفاظ على حياة المواطنين، وذلك من خلال التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، ان التشريع الحالى يستهدف حل ملف المخالفات نهائيا، وفى نفس الوقت المواد مُصاغة بدقة حتى لا تتعارض مع بعض نصوص الدستور، حيث حافظ التشريع على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، وأن القانون فرصة حقيقية لإنهاء ملف المخالفات فى البناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مستقبل وطن مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:
- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
- المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
- المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.