ليبيا – أفاد مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال،بأن هناك أبناء مستحقين للمنحة وزوجات وبنات فوق سن الثامنة عشرة لم يتم صرف مستحقاتهم المالية،وذلك لعدم استكمالهم تسجيل بيانات أولياء أمورهم المصرفية.

إدارة المشروع دعت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، فيما يتعلق بالأبناء دون سن الثامنة عشرة وعدم تسجيل الزوجات فوق سن الثامنة عشرة في منصة الوزارة أي رب أسرة أو زوجة أو بنت فوق السن الثامنة عشرة، إلى ضرورة سرعة التسجيل في منصة مشروع منحة الزوجة والأولاد ليتسنى صرف كل القيم المستحقة للمستفيدين.

وأفادت الوزارة أيضا بأن حق كل المستحقين محفوظ ويصرف فور تسجيل بياناتهم في المنصة فيما يخص الزوجة والبنات فوق السن الثامنة عشرة ضمن بطاقة إيفاء.

وفيما يتعلق بعلاوة الأبناء تحت السن الثامنة عشرة، شددت الوزارة على ضرورة توفر حسابات مصرفية لكي تودع القيمة المستحقة في الحسابات الخاصة بهم،داعية إلى سرعة إتمام الإجراءات المطلوبة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الثامنة عشرة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.


واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.


وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.


وأشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.


ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن  المادة الأولى من مشروع تعديل القانون  استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.


وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.


ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.

مقالات مشابهة

  • النائب عمرو عزت حجاج: "تسجيل السفن" ينعكس بالإيجاب على الأسطول المصرى
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • الشيوخ يناقش تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • رفع المنحة الدراسية لطلبة الطب..وزيادات معتبرة لمستوى السنة السادسة
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
  • تدشين منصة لتكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكات الكهربائية
  • الإعلام: منصة 51 تقدم فعاليات “ليالي 51” في عدد من المواقع السياحية بالكويت