بعد تعيينه رئيسا للجهاز.. هل ينجح «السجينى» في حماية المستهلك وضبط الأسواق؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
في ظل موجات متلاحقة من الغلاء.. وفشل ضبط الأسواق وعدم السيطرة على الأسعار.. كان السؤال الذى يطرحه الجميع: أين جهاز حماية المستهلك؟ وماذا يفعل؟ وما دوره في مجال حماية المواطنين من جشع العديد من التجار؟
وكانت هناك حالة من عدم الرضا على الجهاز، وذلك بسبب عدم تحقيق أهدافه وخاصة حماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق ولم يحقق الجهاز نجاحًا ملموسا، ولعل هذا كان أحد أهم أسباب إقالة أيمن حسام من رئاسة الجهاز، وجاء القرار في توقيت يعانى فيه المواطن من ارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها السكر والسجاير في ظل غياب ملحوظ للأجهزة الرقابية ومنها جهاز حماية المستهلك وهو الأمر الذى أثار حالة من الاستياء في الشارع المصري.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس السبت، قرارا بتكليف إبراهيم السجينى للقيام بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لمدة عام.
وشغل إبراهيم السجيني منصب رئيس لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ومشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.
من هو إبراهيم السجيني؟كما تولى منصب قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وحصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة من جامعة طنطا عام 1987، تولي العديد من المناصب المهمة.
كما عمل من قبل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021-2022،
كما عمل رئيسًا لمجلس التجارة والصناعة، رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من العام 2011 حتى 2017.
وأمام المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ملفات عديدة ومهام جسيمة في مقدمتها تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المواطنين، وأن يكون لجهاز حماية المستهلك دور ملموس وواضح وقوى من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين.
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رغم أنه كان قد أصدر قرارا الخميس الماضى بتولي اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز حماية المستهلك الحالي، قائما بأعمال رئيس الجهاز، خلفا لأيمن حسام بعد إقالته من الجهاز الذى استمر فى رئاسته لمدة ثلاثة أعوام.
وترددت أنباء عن وجود خلافات بين أيمن حسام الدين ووزارة التموين، بجانب قيام بعض الجهات بممارسة ضغوط على الحكومة لإقالة رئيس الجهاز.
وقد تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك فى 30 نوفمبر من نفس العام بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006، ويتبع حاليًا وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وحددت المادة 43 من القانون اختصاصات الجهاز ومنها:
- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها ونشر ثقافة حماية المستهلك، وتلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثين يومًا.
- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
-التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السكر الآن إبراهيم السجيني الأسعار الأسواق حماية المستهلك رئیس جهاز حمایة المستهلک التجارة والصناعة إبراهیم السجینی بأعمال رئیس هذا القانون
إقرأ أيضاً:
أبرزها وضع جهاز محدد السرعات.. شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد
حدد قانون المرور الجديد شروط ترخيص السيارات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط ترخيص السيارات.
ويأتي قانون المرور تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
ويشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:
1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2. التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التأمين.
3. استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.
4. وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدی تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب "أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة أتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6. تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.
7. تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.