17 فئة وظيفية مستفيدة من قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أهم القوانين التي تمس قطاعا كبيرا من المواطنين في الدولة، وأكثرها مراعاة للأبعاد الإنسانية، كونه متعلق بكبار السن من أصحاب المعاشات، بجانب دوره في الحفاظ على حقوق العمال وحمايتها، وضمان الحصول عليها من أصحاب العمل، بالتكامل مع قانون العمل بمختلف مواده.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، الفئات التي تندرج تحت بنود أحكامه، ومن ضمن هذه الفئات، التي جاءت في البند الثاني من المادة (2) أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وهم وفقا للقانون كالتالي:
أصحاب الأعمال ومن في حكمهم1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2 - الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البرى والنهري والبحري والجوي.
10- الوكلاء التجاريون.
11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
13- العمد والمشايخ.
14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.
15- الأدباء والفنانون.
16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون، طبقا للبند أولا من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الـ21 عاما، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمينات المعاشات المهن الحرة تأمينات هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
1- تهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.
2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
3- ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
4- تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".
5- نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.