يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أهم القوانين التي تمس قطاعا كبيرا من المواطنين في الدولة، وأكثرها مراعاة للأبعاد الإنسانية، كونه متعلق بكبار السن من أصحاب المعاشات، بجانب دوره في الحفاظ على حقوق العمال وحمايتها، وضمان الحصول عليها من أصحاب العمل، بالتكامل مع قانون العمل بمختلف مواده.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، الفئات التي تندرج تحت بنود أحكامه، ومن ضمن هذه الفئات، التي جاءت في البند الثاني من المادة (2) أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وهم وفقا للقانون كالتالي:

أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

 

2 - الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

3- ملاك شركات الشخص الواحد.

4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.

7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا.

8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البرى والنهري والبحري والجوي.

10- الوكلاء التجاريون.

11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

13- العمد والمشايخ.

14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

15- الأدباء والفنانون.

16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون، طبقا للبند أولا من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الـ21 عاما، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التأمينات المعاشات المهن الحرة تأمينات هذا القانون

إقرأ أيضاً:

ضبط أصحاب مخابز يبيعون الدقيق المدعم بالسوق السوداء.. وغرامة 5 ملايين عقوبة التلاعب بأسعار الخبز

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.

وكان قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، قد قام بعدد من الحملات التموينية المُكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط ما يزيد على (6) أطنان من الدقيق (الأبيض، والبلدي المدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار تزيد على السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

مخابز القاهرة: إنتاج يومي يتجاوز 1.5 مليون رغيف من الخبز المدعم والسياحيتقاسموا كسرة الخبز مع مصر.. مصطفى بكري يعلق على الذكرى الـ٢١ لرحيل الشيخ زايد بن سلطانتصريح عاجل من وزير التموين بشأن حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبزحسام موافي يكشف عن أضرار الإفراط في تناول الخبز وتأثيره على مرضى السكر

وتُعد جريمة التلاعب في أسعار الخبز  من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المنافسة. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز، وفقًا لما نص عليه قانون حماية المنافسة.

عقوبة التلاعب في أسعار الخبز

ونصت المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على المخالفين لقرار وزارة التموين بشأن وضع آلية لتسعير الخبز الحر.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • أزمة مقدم الصداق الحقيقي تؤرق الأزواج بسبب صعوبة إثباتها.. اعرف التفاصيل
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • توجيه حكومي عاجل لإدارة للحوار الوطني بمناقشة هذه الملفات.. اعرف التفاصيل
  • بين أنياب النمر والقانون.. اعرف الموقف القانوني لضحية السيرك بطنطا
  • يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا
  • 16 فرصة عمل بـ الوادي الجديد براتب 9500 جنيه.. اعرف الأوراق المطلوبة
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • السرعات المحددة للسيارات بالمدن والطرق السريعة تحميك من الحوادث.. اعرف التفاصيل
  • ضبط أصحاب مخابز يبيعون الدقيق المدعم بالسوق السوداء.. وغرامة 5 ملايين عقوبة التلاعب بأسعار الخبز