مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون دعم صندوق قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.يهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
مجلس النواب
قانون دعم صندوق قادرون باختلافويأتي مشروع القانون استكمالًا للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث يهدف إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف، المنشأ بموجب القانون رقم (۲۰۰) لسنة ٢٠٢٠ بحسبانه المعنى بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من أجل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.