خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بـصاروخ كهربائى
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته صاروخ كهربائى.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل مقتل عامل وتقطيع جسده على يد صديقة، بسبب خلافات بينهم بمنطقة عابدين في القاهرة، إذ تبين أن خلافًا بينهما وراء ارتكاب عامل لواقعة مقتل مواطن، فخلال زيارة المتهم للمجنى عليه، نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بدفعه، ما تسبب في سقوطه ووفاته.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على (أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك قام بالتعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قام بتقطيع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" والتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بينما قام بإخفاء باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها، وتم بإرشاده ضبط باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات القاهرة المتهم بقتل صديقه قتال جرائم القتل
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم نظر محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة