11 إجراء من محافظة سوهاج لمواجهة التقلبات الجوية.. أبرزها رفع حالة الطوارئ
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت محافظة سوهاج عدة إجراءات للاستعداد لسوء الأحوال الجوية، إذ جرى رفع حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في ضوء تحذيرات الأرصاد الجوية بسقوط أمطار وشملت التحذيرات مختلف الهيئات والجهات المعنية بسوهاج والوحدات المحلية بالمراكز عقب تعرض البلاد للمنخفض القطبي العميق الذي أدى لانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة.
وتنشر «الوطن» استعدادات محافظة سوهاج لمواجهة سوء الطقس كالتالي:
- اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية المتوقعة.
- متابعة الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بها.
- تفعيل غرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة.
- التواصل الدائم بين غرف عمليات المراكز وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.
- الاستعداد لكافة المخاطر المحتملة، للحفاظ على سلامة المواطنين.
- تشكيل فرق عمل للتدخل السريع بتداعيات سوء الأحوال الجوية.
- رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، والمستشفيات العامة والمركزية والمراكز الصحية.
- متابعة غرفة الطوارئ والعمليات بالمديرية للمستشفيات على مدار الساعة.
- التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.
- نشر التمركزات علي الطرق السريعة والصحراوية.
- توفير جميع أدوية الطوارئ والأمصال وخاصة أمصال اللدغات والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات.
سقوط أمطار بالمحافظاتوكانت قد شهدت عدة محافظات سقوط أمطار غزيرة مما أدى لإعلان حالة الطوارئ بالمحافظات بينما تم تعطيل الدراسة بعدة محافظات منها مطروح والإسكندرية وشمال سيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة سوهاج سوهاج طقس أمطار سقوط أمطار صحة سوهاج
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.