أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد بشأن “حكم التبرع وإخراج زكاة المال لدعم الشعب الفلسطيني؟”.

وقالت الدار في منشور عبر منصاتها عبر موقاع التواصل الاحتماعي: “الجهاد في سبيل الله تعالى شعيرةٌ ماضيةٌ إلى يوم القيامة، وهو حق كَفَلته القوانين الأرضية أيضًا؛ دفعًا للصائل وردعًا للمعتدي، وحفاظًا على العِرض والنفس والمال”.

وأضافت الدار: “والجهاد -في اللغة- هو: استفراغ ما في الوُسع والطاقة مِن قول أو فعل، ووالشرع الشريف لم يجعله قاصرًا على الجهاد بالنفس فقط، فهناك جهاد الكلمة وجهاد المال".

والنصوص الشرعية العامة في الجهاد تنطلق على كل ما يكون في طَوق المكلف وقدرته، وليس مقصورًا على الجهاد بالسِّنان فقط، وبعضها يُصَرِّح بذلك فعلا؛ فيقول الله تعالى عن القرآن الكريم: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 52]، وعن الجهاد بالمال يقول سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الصف: 10-11].

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ كلَّ مَن وجد نفسَه عاجزًا بنفسه عن دفع المعتدي الصائل على الأرض والعِرض مِن المسلمين فإنه مُطالَب شرعًا ببذل ما يستطيع بماله عينًا أو نَقدًا لصَدِّ العدوان وتسلية المُعتَدَى عليهم مِن المستضعفين مِن الرجال والنساء والولدان.

وزكاة المال لها مصارف ثمانية مذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وزكاة المال يُشرَع دَفعُها لأبناء الشعب الفلسطيني في غَزَّة من سَهم: "في سبيل الله"؛ لأنَّ دَفع العدو في حقهم مُتَعَيِّنٌ عليهم من باب جهاد الدَّفع. وكلُّ ما يُعِينُهم على البقاء ومقاتلة العدو وصَدِّ العُدوان هو مِن جُملة آلات الجهاد، سواء أكان مالًا أم طعامًا أم دواءً، وليست آلة الجهاد مُنحَصرة في السِّلاح فقط، بل هي شاملة لما ذُكِر أيضًا.

وقد قَرَّر الفقهاء أنه يُشرع دفعُ الزكاة للمجاهد في سبيل الله وإن كان غنيًّا؛ قال العلامة الخِرَقي الحنبلي عند كلامه على مصارف الزكاة: [وسَهم في سبيل الله، وهم الغُزاة، يُعطَون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوَّون به على العدو، وإن كانوا أغنياء] اهـ، قال شارحه الإمام ابن قدامة: [وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثَور وأبو عبيد وابن المنذر] اهـ. "المغني" (6/ 333، ط. دار إحياء التراث العربي).

ومُستَنَد ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم -فيما رواه الإمام مالك في "المُوَطَّأ"-: «لا تَحِلُّ الصدَقةُ لغَنِيٍّ إلا لخَمسة» اهـ، وعَدَّ منهم: الغازي في سبيل الله.

وأما فقراؤهم ومساكينهم -وما أكثرهم- فإنهم يأخذون من هذا المَصرَف ومِن مَصرَف الفقراء والمساكين؛ لأنهم قد جمعوا وصفَ الفقر والمسكنة مع وصف الجهاد.

وعليه: فأبناء الأرض المحتلة الآن لهم أولوية في الجملة في استحقاق أموال الزكاة؛ نظرًا لشدة ظروفهم وحاجتهم المتعينة إلى الغوث -لا سِيَّما في قِطاع غَزَّة- ممَّا يعلمه القاصي والداني.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وإخراج زكاة المال لدعم الشعب الفلسطيني الإفتاء تجيب فی سبیل الله

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء توضح حكم تعجيل زكاة الفطر «أول رمضان»

تعجيل زكاة الفطر في رمضان.. أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا صحة للفتوى التي تفيد بعدم جواز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان، موضحة أن زكاة الفطر لها وقتان: وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلَّف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته.

وأوضحت الدار أن المختار في وقت وجوب زكاة الفطر يبدأ عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، بينما وقت الأداء يبدأ من أول يوم في رمضان، فلا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.

اقرأ أيضاًحكم استخدام القطرات أثناء الصيام.. دار الإفتاء توضح «فيديو»

بالفيديو.. ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تُوضح

ما حكم نقل الدم أثناء الصيام؟.. الإفتاء: يجوز ولكن بشرط

مقالات مشابهة

  • على سبيل المقارنة من المفترض ان يولد  حزب الله ميتا منذ تاسيسه▪︎▪︎!!!؟؟؟؟وفق اي معايير انتصر حزب الله..؟؟؟؟؟
  • دار الإفتاء توضح حكم تعجيل زكاة الفطر «أول رمضان»
  • 5 طرق ميسرة توفرها «الشارقة الخيرية» لدفع زكاة المال
  • هل يُقبل صيام المرأة غير المحجبة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع منها؟ | الإفتاء تجيب
  • هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تتضاعف الحسنات والسيئات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
  • زكاة الفطر 2025.. موعد إخراجها وقيمتها والشروط
  • هل ابتلاع بقايا الطعام التي بين الأسنان يفسد الصيام؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم المصافحة بعد الصلاة مباشرة وقول حرما .. الإفتاء تجيب