بشرى| خصم 25%| تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن ناقشه في جلسته العامة اليوم، والتي شهدت العديد من الكلمات للنواب حول مواد وبنود مشروع القانون.
وشغل مشروع القانون، حيزا كبيرا من اهتمامات المواطن المصري، في الشهور الأخيرة، وانتظارا لما سيسفر عنه، بعد لغط وجدل كبير حمله بعد الإعلان عن مناقشة أكثر من مادة بها لم تلقى قبولا لدى بعض المواطنين.
تفاصيل وبنود مشروع القانون، كالتالي:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المادة الثانية
يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلمات بلجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل ولائحته التنفيذية.
وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط وأعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المادة الرابعـة
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب، موضحا أن قانون التصالح الجديد تضمن حل لمشكلة الأحوزة العمرانية.
وقال "طارق شكري" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تدارك مشكلة الدفاع المدني وجعل كود الدفاع المدني مختلف عن كود التصالح.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم استحداث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني.
وأشار النائب طارق شكري، إلى أن مشكلة الدفاع المدني تخص الكثير من المخالفين لأن معظم المباني المخالفة أقل من 500 متر ولا تتعدى 8 أدوار.
وأوضح أنه تم إلغاء اللجان ودورها في المعاينة ولم تعد ضرورية، وتم استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية وهذا لا يحمل المواطن أي أعباء مالية.
ولفت إلى أن القانون الجديد به توازنات فنية، حيث لا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا أن يوافق الجار الآخر، أو أن يكون الطرفان مخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح البرلمان حنفى جبالى مشروع القانون ا لأحکام القانون القانون المرافق مخالفات البناء وتقنین الأوضاع قانون التصالح الدفاع المدنی المشار إلیه التصالح فی لسنة ٢٠١٩
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تعالج ظاهرة استعراض القوة أو التهديد بالعنف، سواء من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن هذه التعديلات تهدف إلى ردع محاولات فرض السيطرة على الأفراد.
وأضاف العفيفي، خلال ظهوره في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يتصدى لأي محاولات تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنين المشروعة، ويعمل على حماية أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم ومصالحهم وممتلكاتهم.
خبير: القانون يوفر إجراءات متعددة لحماية المواطنين من "نصابين بيع العقارات" الإفتاء تُحذر: التحرش جريمة حرمها الشرع ومنعها القانونوأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة النيابة العامة لجرائم الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.
ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو كان مصحوباً بحيوان يثير الذعر، أو تم استخدام أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة.
وأكد أنه في جميع الحالات، يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة تعادل مدة العقوبة.