8 ضوابط ومدة محددة للتصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يعتبر التصالح في مخالفات البناء من أكثر القوانين التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين في مختلف المحافظات، لذلك يتطلع الكثير منهم لمعرفة آخر تفاصيل تعديلاته، ومن بينها ضوابط تقديم التصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد، التي حددها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، على المادة 6 من مشروع القانون، المتعلقة بضوابط تقديم التصالح على مخالفات البناء، كالتالي:
8 ضوابط لتقديم التصالح على مخالفات البناء- يقدم طلب التصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تقديم الطلب يكون بعد سداد رسم فحص، يدفع نقدًا أو بأي وسيلة دفع غير نقدي منصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
- سداد مقابل جدية التصالح على مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
- يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة، لمدد أخرى مماثلة، لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
- الشهادة التي يجري تقدميها إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب، إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
- يعتبر طلب التصالح في مخالفات البناء كأن لم يكن في حالة مضي 6 أشهر على استلام مقدم طلب التصالح، الشهادة المشار إليها، وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء ضوابط التصالح تصالح البناء التصالح على مخالفات البناء فی القانون الجدید طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.