قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما عليه الفتوى أن المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلوات حال الإغماء إلَّا إذا أفاق في جزءٍ من وقت الصلاة؛ فإن طال إغماؤه لمدة طويلة فله قضاء آخر خمس صلوات ويستحب له قضاء جميع الصلوات خروجًا من الخلاف.

حكم ضم الأموال النقدية إلى الإفتاء في الزكاة؟ الأمين العام لدور الإفتاء يدين مجزرة مدرستي "الفاخورة" و"تل الزعتر" آراء الفقهاء في حكم قضاء المغمى عليه الصلاة التي فاتته وقت الإغماء

أوضحت الإفتاء، أن إجماعُ الأمة انعقد على أنَّ الصلوات الخمس فرض عين؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": [أجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين]، ولا تسقط الصلاة عن أحدٍ إلَّا إذا سَقَط عنه التكليف؛ وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بما يُسقط التكليف بقوله: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعقِل» رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

ووجه الدلالة منه أَنَّ النائم رُفِع عنه التكليف، والمغمى عليه في معنى النائم -كما ذَكَر ذلك العلامة المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير"؛ فيأخذ حكمه، ويُرفع عنه التكليف؛ ويكون الإغماء سببًا مِن أسباب سقوط الصلاة.

دار الإفتاء المصرية

وتابعت: وقضاء الـمُغْمَى عليه للصلوات التي فاتته وقت إغمائه محل خلاف بين الفقهاء؛ فالمالكية والشافعية على أنَّ المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة إلَّا إذا أفاق في جزءٍ من وقتها؛ فتجب عليه تلك الصلاة التي أفاق في جزءٍ من وقتها؛ قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير": [فإن أُغْمِي عليه حتى ذَهَب وقتها؛ لم يكن عليه قضاؤها، واستَظْهَر ذلك -أي: ابن نافع-؛ لأنَّه على تقدير استغراق الإغماء للوقت فلا ضرورة تدعو للجَمْع، وكما إذا خافت أن تموت أو تحيض فإنَّه لا يُشْرَع لها الجمع، وفَرْقٌ بين الإغماء والحيض بأَنَّ الحيض يُسْقِط الصلاة قطعًا، بخلاف الإغماء فإنَّ فيه خلافًا، وبأَنَّ الغالب في الحيض أن يَعمَّ الوقت، بخلاف الإغماء، وهذا يقتضي مساواة الجنون].

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين": [وأما مَن زال عقله بجنونٍ أو أغمي عليه؛ فلا تجب عليه الصلاة، ولا قضاؤها؛ سواء قَلَّ الجنون والإغماء أو كَثُر إذا استغرق الوقت].

وعند الحنفية أنه إذا أُغْمِي عليه خمس صلوات فأقل قَضَى، ولو كان أكثر لا يَقْضِي استحسانًا؛ لِئَلَّا يُحرَج في الأداء إذا كثرت، قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق": [(ومَن جُنَّ أو أغمي عليه خمس صلوات قضى، ولو أكثر لا)، وهذا استحسان. والقياس: أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملة لتحقق العجز. وجه الاستحسان: أَنَّ المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيُحْرَج في الأداء، وإذا قصرت قلَّت فلا حرج، والكثير أن يزيد على يوم وليلة؛ لأنه يدخل في حد التكرار].

على أنَّ الحنفية مختلفون في ضابط اعتبار الكثرة التي لا يقضي معها؛ فعند محمد: تعتبر بأوقات الصلاة، فلا يَسْقُط القضاء ما لم يستوعب إغماؤه ست صلوات، وعند أبي يوسف -وهو رواية عن أبي حنيفة-: تعتبر الكثرة بالساعات، أي: يوم وليلة؛ لأنَّ الإغماء استوعب يومًا وليلة.

فلو أغمي عليه قبل الزوال فأفاق من الغد بعد الزوال؛ فعند أبي يوسف لا يجب القضاء؛ لأنَّ الإغماء استوعب يومًا وليلة، وعند محمد يجب القضاء إذا أفاق قبل خروج وقت الظهر؛ قال الشيخ عبد الغني الميداني في "اللباب في شرح الكتاب": [ثم الكثرة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد؛ حتى لا يسقط القضاء ما لم يستوعب ست صلوات، وعند أبي يوسف تعتبر من حيث الساعات، وهو رواية عن أبي حنيفة، والأول أصح؛ لأنَّ الكثرة بالدخول في حد التكرار].

والصحيح من مذهب الحنابلة: أنَّ المغمى عليه يَقْضِي جميع الصلوات التي فاتته وقت إغمائه؛ قال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف": [وأما المغمى عليه، فالصحيح من المذهب وجوبها -أي: الصلاة- عليه مطلقًا.. وهو من المفردات].

المختار للفتوي فى هذه المسألة

الذي نختاره للفتوى هو ما ذهب إليه المالكية، والشافعية، والحنفية من أَنَّ المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلوات حال إغمائه، وإذا أفاق في جزءٍ من الصلاة فعليه قضاؤها دون غيرها من الصلوات؛ للحديث السابق: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعقِل».

يقول الشمس الرملي في "نهاية المحتاج"): [(ولا) قضاء (على) شخص (ذي حيض).. (أو) ذي (جنون أو إغماء) أو سُكْرٍ أو عَتَهٍ أو نحو ذلك بعد إفاقته حيث لم يكن متعديًا؛ لخبر: «رُفِع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ» صَحَّحه ابن حبان والحاكم، وَرَد النص في المجنون وقِيس عليه كل مَن زال عقله بسببٍ يُعْذَر فيه، وسواء أَقَلَّ زمنُ ذلك أم طال، وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إغماؤه جميع النهار؛ لما في قضاء الصلاة من الحرج، لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم].

إضافةً إلى ما في ذلك من مراعاة حال المغمى عليه الذي يستلزم التخفيف والذي هو مطلوب شرعًا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الصلوات الصلاة الفائتة ی علیه على أن

إقرأ أيضاً:

الحكيم: العراق تجاوز التحديات بفضل الحوار ووحدة الصف

30 يناير، 2025

بغداد/المسلة: أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية. عمار الحكيم، الخميس، أن العراق مر بتحديات كبيرة على الصعيدين الأمني والسياسي، أبرزها التباعد السياسي بين الفرقاء وانعدام الحوار بين القادة السياسيين.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان، “من قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، وفي مضيف الشيخ أركان خير الله الشويلي، التقينا جمعا من شيوخ ووجهاء عشائر قضاء الرفاعي، واستذكرنا التاريخ الطويل الذي جمعنا مع عشائر الرفاعي في الدفاع عن الوطن والعقيدة، وأكدنا أهمية العشائر العراقية ودورها في المجتمع”.

واضاف إن “العراق عانى من التحديات الأمنية الكبيرة حيث تدفق الإرهابيون من كل حدب وصوب تجاهه، وكذلك الاشتباك الطائفي والصراعات السياسية والتراشق الإعلامي المغذي لهذه الصراعات”.

وتابع أن “العراق عانى من التباعد السياسي بين الفرقاء وانعدام الحوار بين القادة السياسيين، بينما الآن يجتمع القادة بشكل دوري وطبيعي دون أن يكون حدثا يتداوله الناس، مع وجود تطور أمني واجتماعي كبير، ودعونا للحفاظ على ما تحقق من منجز وحمّلنا الجميع مسؤولية ذلك”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • 8 علامات في المنام تدل على قضاء حاجتك.. استبشر خيرا
  • غرق طفلتين في جدول مائي قرب قضاء الموفقية بواسط
  • غرق طفلتين في جدول مائي قرب قضاء الموفقية في واسط
  • ما الصلاة التي يجوز فيها ترك القبلة؟ عالم أزهري: في هذه «الصلوات فقط»
  • هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء رمضان؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • هل يشترط الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة؟ (فيديو)
  • حكم قضاء الصلاة المفروضة المتروكة عمدًا أو نسيانًا
  • كيفية ختم الصلوات بالأذكار.. الإفتاء توضح
  • الحكيم: العراق تجاوز التحديات بفضل الحوار ووحدة الصف
  • بيان الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة