بالفيديو.. الأوقاف: نحفز الأئمة بالمسابقات لتحويل المساجد لمنارات علم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تعمل على تحفيز وتشجيع المتميزين سواء للأئمة أو الواعظات أو كذلك من الجمهور أو من يريدون أن يشتركون فى مسابقات الوزارة المختلفة، لافتا إلى أن أحدث مسابقة هى عن أفضل أداء دعوى.
وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "مسابقة الأداء الدعوى هدفها تحفيز مديريى المدرياء والإدارات والأئمة على تقديم أفضل أداء دعوى لتحويل منابر المساجد إلى منارات بالأنشطة الدعوية خلال الفترة المتبقية من العام".
واستكمل: "المسابقة تستهدف تلانضباط الدعوي والالتزام بوقت الخطبة وموضوعها ورفع أفضل الأنشطة لديها على مواقع التواصل وموافاة المركز الإعلامي للوزارة بها مع إعداد خطة أسبوعية ورفعها لرئيس القطاع الديني لاعتمادها فيما يتصل بأنشطة القوافل وأسابيع الدعوة وبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، ورفع تقرير أسبوعي بنتائج وأثر التنفيذ على أرض الواقع متضمنا عدد الفعاليات وأماكن تنفيذها، وستكون مكافأة التميز للمديرية صاحبة المركز الأول 75 ألف جنيه وتكون موزعة على 20 ألف جنيه لمدير المديرية 10 آلاف جنيه لوكيل المديرية (المديريات أ) .. 10 آلاف جنيه لمدير الدعوة ،5 آلاف جنيه لأفضل مدير إدارة ، 5 آلاف جنيه لأفضل إمام مسجد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور هشام عبدالعزيز وزارة الأوقاف البناء الثقافي للأئمة والواعظات آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه سنويًّا.. تفاصيل الضريبة المستحقة على الدخل للمشروعات في القانون الجديد
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وجاء نص المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة، كالتالي:
تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مئتين وخمسين ألف جنيه.
2- ألفان وخمسمئة جنيه سنويًّا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مئتين وخمسين ألف جنيه، ويقل عن خمسمئة ألف جنيه.
3- خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمئة ألف جنيه، ويقل عن مليون جنيه.
4- (0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، ويقل عن مليونَي جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة إلى المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليونَي جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة إلى المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه، ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه، ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أية سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة؛ يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام، وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة، تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ووافقت اللجنة على الفصل الثالث المنظم للتيسيرات الضريبية، وجاء كالتالي:
الفصل الثالث
التيسيرات الضريبية
المادة الحادية عشرة
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية عشرة
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة عشرة
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
مجلس النواب الضريبة المستحقة على الدخل الدكتور فخري الفقي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير الصحة: مصر أول دولة تحقق أهداف مكافحة فيروس "بي" بشرق المتوسط الأخبار المتعلقة اليوم.. "تنسيقية الأحزاب" تعقد ندوة عن "مراجعة مصر المقبلة لحقوق الإنسان" أخبار مائدة مستديرة لحزب العدل حول النظام الانتخابي.. وتباين آراء الأحزاب أخبار "إسكان النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن "إهدار المال العام بمحطة مياه أجا" أخبار رئيس "دينية النواب" يطالب مجمع اللغة العربية بمواجهة "المصطلحات الوافدة" أخبار أخبار مصر وزير الصحة يكرم الفريق الطبي بمستشفى القناطر العام بعد حصوله على الاعتماد منذ 23 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الصحة": مبادرة "قلبك أمانة" مستمرة في رفع الوعي والاكتشاف المبكر منذ 24 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر محافظ الجيزة: مبنى خدمات مصر بحدائق الأهرام يُسهّل الخدمات الحكومية منذ 25 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الرقابة الصحية": ملتزمون بنقل التجربة المصرية في جودة الرعاية الصحية منذ 32 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة البيئة تستعرض مؤشرات تنفيذ الخطة العاجلة للحد من نوبات تلوث منذ 45 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر لتبادل المنتجات الزراعية وغيرها.. وزير الزراعة ونظيره اللبناني يتابعان منذ 46 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبار5 آلاف جنيه سنويًّا.. تفاصيل الضريبة المستحقة على الدخل للمشروعات في القانون الجديد
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك الصحة تعلن إضافة دواء مناعي جديد لعلاج مرضى سرطان الكبد 21القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك