أخبار ليبيا 24

عقد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اجتماعا مع عميد بلدية تهالة ومراقب التعليم بالبلدية الواقعة في جنوب غرب ليبيا، وذلك لمواجهة المشاكل في مجالي الصحة والتعليم.

وعُقِد الاجتماع اليوم الأحد في مكتب الكوني بطرابلس، فيما أشار الحضور إلى ضعف البنية التحتية لقطاع التعليم في البلدية المتمثل في عدم جاهزية المدارس.

وقال الكوني في بيان صادر عن المجلس الرئاسي، إنه من الواجب أن تكون المؤسسات التعليمية نموذجية، مشيرًا إلى معاناة البلدية من نقص المعلمين في عدد من التخصصات، الأمر الذي يعود بالسلب على سير العملية التعليمية.

وتطرق اللقاء لتدني الخدمات الصحية في المنطقة التي تعاني نقصًا في العناصر الطبية والطبية المساعدة، والأدوية، بالإضافة لتهالك المرافق الصحية التي تحتاج للصيانة والتجهيز .

وشدد الكوني على ضرورة العمل من أجل تذليل الصعوبات التي تواجهها البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى تتمكن المؤسسات التعليمية والصحية القيام بمهامها خدمة للمواطنين.

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

القانون يحسمها.. 3 محظورات على المؤسسات الصيدلية لا يمكن تجاوزها

يقدم موقع صدي البلد معلومات عن أبرز الممنوعات علي المؤسسات الصيدلية وفقا لـ قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من الممنوعات على المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة 18 لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها.

كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شئ من ذلك.

ووفقا للمادة 16 تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها في المادة 11 فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يومًا فإذا لم يتم خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته.

الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية


حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.


قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • القانون يحسمها.. 3 محظورات على المؤسسات الصيدلية لا يمكن تجاوزها
  • السعيطي يبحث سبل دعم المؤسسات التعليمية بالعوينات ووادي الشرق
  • العليمي يؤكد دعم المجلس الرئاسي لمطالب أبناء المهرة
  • الرئاسي: اللافي بحث مع السفير القطري سبل التعاون في مختلف المجالات
  • الهجرة الدولية: قلقون من المخاطر التي يواجهها المهاجرون في ليبيا
  • «التعليم العالي» تعترف ببعض الجامعات والمؤسسات التعليمية وترفض البرامج المزدوجة
  • مدير مديرية التربية والتعليم يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس الغردقة
  • وزير التعليم يطلع على سجل الحضور والغياب ومتابعة الطلاب في «أجا التعليمية»
  • «التعليم العالي» تناقش تطوير البحث العلمي والتعليم التقني
  • وزير التربية والتعليم: استراتيجية تطوير التعليم ثابتة ونعمل على تنفيذها من خلال آليات مدروسة