رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ترأس اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية للعام الجامعي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ وذلك بحضور المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور أشرف مدحت مدير عام الشئون الطبية والدكتور محمد صبري رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية والدكتورة إيمان عبد السميع وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث وأعضاء الصندوق الطبي.
أشار الدكتور أحمد القاصد الى قيام المجلس بالمصادقة على محضر المجلس السابق واستعراض تقرير نشاط منسقي الطلبة بالإدارة الطبية وإدارة الوحدات العلاجية.
أمطار وغرفة طوارئ لسحب المياه من الشوارع في المنوفية..صور تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفيةوأوضح القاصد أن المجلس ناقش الموقف المالي التقريبي لصندوق الخدمات الطلابية والموافقة على الطلبات المقدمة من الطلاب لصرف مستحقات مالية للطلاب الخاضعين للعلاج الطبي.
كما ناقش المجلس مقترح إعداد الخطة الخمسية القادمة طبقا لاحتياجات الإدارة الطبية لمدة خمس سنوات قادمة بدءا من عام ٢٠٢٤، واستعراض ما تم في نشاط مستشفى الطلبة بالإدارة الطبية وإدارة الوحدات العلاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد القاصد الإدارة الطبية الخدمة الطبية الخطة الخمسية المنوفية جامعة المنوفية
إقرأ أيضاً:
للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون المرتقب مناقشته بالنواب قريبا يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.