تحرك برلماني يطالب بحقوق العاملين بشركة الحديد والصلب
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قام المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتقديم سؤال للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال العام بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية بعد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل وتصفية الشركة في 11 /1 /2021 طبقا للمادة 38 و39 من القانون 202 لسنة 1991 وكذلك قرار رقم 34 لسنة 2021 بتاريخ 31 /5/ 2021 بتعيين مصفيًا على الشركة.
أخبار متعلقة
نائبة التنسيقية توافق على قانون التحالف الوطني: تجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر
وطالب النائب بموافاته ببيان ما تم صرفه والمتبقي صرفه وأسباب تأخير الصرف وكذلك مستحقات الوجبة الشهرية (غير الجافة) للعاملين بالشركة بحوالي 4.163.452 مليون جنيه، وموقف صرف مكافأة نهاية الخدمة وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وصرف العلاج.
النائب إيهاب منصورالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق
أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.
واشار عضو مجلس النواب الي ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.