أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعي أحمد، مفاداه إنهم 4 أخوة شباب، وتوفى والدهم وترك لهم ميراثا، لافتا إلى أن والدهم حرم أحد أخوتهم  من التعليم ويريد أن يأخذ مقدار تعليمهم من الميراث، فما حكم الشرع فى هذا؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لو اتفقوا على إنهم يعطوه حقه فهذا لا يخالف الشرع، فالأب لما قعد ابنه من المدرسة، وأعطى له أجر المثل، فالمفروض إن الابن حصل على حقه، لكن لو لم يحصل على راتب يمكن أن يطالب على راتبه بأثر رجعى".


وتابع: "ففى هذه المسألة يوجد حلين، يمكن أن يتفقوا على منح أخيهم مبلغ من الميراث مقابل تعليمه، أو أنه لو لم يأخذ أجر على عمله، فواجب عليهم أن يدفعوا لهم قيمة أجره، فهذا الأمر يعتبر دين فى ذمة والده لابد من سداده، وهذا بمحض الاتفاق وصلة الرحم".

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور على فخر دار الإفتاء المصرية ميراث

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيب

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع الأب لأمواله بالتساوي على أبنائه يحمل حالتين مختلفتين.

 الحالة الأولى، إذا قام الأب بتوزيع ممتلكاته أثناء حياته على أولاده بالتساوي، فإن هذا لا يُعد تركة بل هو تصرف في الأملاك، ويجوز شرعًا لأن المال لا يزال في حيازته وله كامل الحرية في التصرف به.

أما الحالة الثانية، فهي ما يحدث بعد الوفاة، حيث يتحول المال إلى تركة ويُطبق عليه نظام الميراث الشرعي، الذي يحدد أنصبة الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يكون التوزيع فيه بالتساوي، بل حسب القواعد الشرعية المعروفة، وبالتالي، لا يجوز تطبيق أحكام الميراث أثناء حياة الأب على أمواله، لأنه حينها لا تُعد تركة، ولا يجوز له التفرقة بين أبنائه ويجب أن يُراعي العدل إذا أراد توزيع أمواله في حياته.

بعد فتوى الهلالي.. رد حاسم من دار الإفتاء على المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراثبعد دعوة الهلالي باستفتاء شعبي على المساواة في الميراث..الهواري: لا ينبغي الاصطدام بالثوابت أو معارضة المستقرهل يجوز للرجل كتابة أملاكه لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث؟ عالمة أزهرية تحسم الجدلرسميا.. الأزهر يرفض فتوى سعد الدين الهلالي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

وأضاف الشيخ أنه إذا توفي الأب، وأراد أحد الأبناء، كأن يكون الابن الأكبر، أن يوزع التركة بعد الوفاة بالتساوي بين جميع الإخوة، فإن ذلك لا يصح شرعًا لأنه يُخالف أحكام الله في الميراث. 

لكن في حال اتفاق جميع الورثة، ذكورًا وإناثًا، على التوزيع بالتساوي، وكان ذلك عن رضا وطيب نفس من الجميع، خصوصًا إذا تنازل الذكور عن جزء من نصيبهم للإناث، فإن الأمر يجوز.

وفيما يخص الهبة المستترة، أشار الشيخ علي فخر إلى أن الهبة تُعد من التصرفات المشروعة، حيث يمنح الواهب جزءًا من ماله لشخص آخر في حياته، ويصبح للموهوب له الحق الكامل في التصرف فيه، وضرب مثالًا على الهبة المستترة بأن يكتب الأب عقد بيع صوري لأحد أبنائه لشقة، دون أن يدفع الابن مقابلًا ماليًا حقيقيًا، فهذا التصرف يُعد هبة مستترة، وهو جائز شرعًا، طالما تم برضا الطرفين، وكان الأب لا يزال حيًّا وقتها، فله الحرية الكاملة في إدارة أمواله.

مقالات مشابهة

  • هل يجب على المرأة استئذان زوجها للحج؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يلزم الزوج بنفقة حج زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى يحذر الأمهات: الدعاء على الأبناء قد يستجاب
  • هل يلزم الزوج نفقة حج زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل قراءة القرآن بسرعة تنقص من الثواب؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
  • ما حكم الاحتفال بشم النسيم؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • هل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل مؤخر الصداق والقايمة يرثها أهل الزوجة المتوفاة؟.. أمين الفتوى يرد
  • حكم الاقتراض من البنوك.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم القرض يختلف بحسب الغرض منه.. أمين الفتوى يوضح