برلمانى يطالب باستفادة صندوق ترميم المبانى من عائد التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- نشأت على:
قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على أهمية دراسة معوقات تطبيق القانون السابق، وما نتج عن دراسة الأثر التشريعى للقانون للاستفادة منها فى تطبيق ذلك القانون الجديد.
وأضاف البرلماني، أن مشروع القانون تضمن تخصيص جزء من عائد التصالح لبعض الجهات الحكومية المتعلقة بملف الإسكان، للانفاق منها على المشروعات العامة والبنية التحتية، إلا أنه لم يتضمن صندوق تمويل وصيانة وترميم المبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط المشار إليه فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.
ودعا عصام، لضم ذلك الصندوق، للجهات المستفيدة من عائد التصالح، ليتمكن من القيام بدوره فى مواجهة ظاهرة المساكن الآيلة للسقوط، مستشهدا بالحالات المتكررة فى محافظة الاسكندرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون التصالح مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.