فتاوى وأحكام..الصلاة بالوشم القديم المُتعذّر إزالته هل تقبل وما صحة أنها تحرم من الجنة؟..هل الوقوف تحت المطر يغسل الذنوب والجنابة؟..زواج الرجل بشقيقة زوجته بعد رحيلها هل يلزمه انتظار العدة؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
فتاوى وأحكام
ما مصير ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟ .. الإفتاء تجيب
هل الوقوف تحت المطر يغسل الذنوب والجنابة؟.. تعرف على هذا الفعل النبوي
زواج الرجل بشقيقة زوجته بعد رحيلها.. هل يلزمه انتظار العدة؟
الصلاة بالوشم القديم المُتعذّر إزالته.. هل تقبل وما صحة أنه يحرمني من الجنة؟
هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق تعتبر حاضرا أم قضاء؟.
. الإفتاء توضح
هل يجوز قيام الليل بالذكر وقراءة القرآن فقط دون صلاة.. الإفتاء ترد
نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.
فى البداية.. ورد سؤال مضمونة: ما مصير ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟، سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، حيث الصبي الذي لم يبلغ الحلم غير مكلف شرعًا بأداء التكاليف الشرعية على وجه اللزوم؛ لما ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصبي حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أصحاب السنن الأربعة.
قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (4/ 35، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» كناية عن عدم التكليف؛ إذ التكليف يلزم منه الكتابة.. «وَعَنِ الصبي» يعني الطفل وإن مَيَّز «حَتَّى يَكْبرَ».. وفي رواية: «حَتَّى يَبْلُغَ»، وفي رواية أخرى: «حَتَّى يَحْتَلِمَ»] اهـ.
وتابعت دار الإفتاء: الصبي وإن كان غير مطالب بأداء العبادات على وجه اللزوم، لكنه إن أتى بها على وجهها الصحيح فإنه يُثاب عليها، فالمرفوع عن الصبي المؤاخذة على فعل الشر، أمَّا الثواب على فعل الطاعات فليس بمرفوع عنه، بل له أجرُ ما أتى به من العبادة.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (12/ 121-122، ط. دار المعرفة): [ذكر ابن حبان أن المراد برفع القلم: ترك كتابة الشر عنهم.. وقال شيخنا في "شرح الترمذي": هو ظاهر في الصبي، دون المجنون والنائم.. فالذي ارتفع عنه -أي: الصبي- قلم المؤاخذة، وأما قلم الثواب فلا؛ لقوله للمرأة لما سألته: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولقوله: «مُرُوهُمْ بالصلاة»] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 105-106، ط. أوقاف المغرب): [غير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التي يعملها على سنتها تفضلًا من الله عزَّ وجلَّ عليه.. فلأي شيء يُحْرَم الصغيرُ التعرُّض لفضل الله؟!.. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تكتب للصغير حسناته، ولا تكتب عليه سيئاته] اهـ.
هل الوقوف تحت المطر يغسل الذنوب والجنابة؟ واحدة من السنن المهجورة لدى عموم المسلمين هي التعرض للمطر باعتبارها من السنن التي فعلها النبي وأخبرت بها كتب السيرة النبوية، ولكن هل الوقوف تحت المطر يغسل الذنوب والجنابة؟، هذا ما سنوضحه.
هل الوقوف تحت المطر يغسل الذنوب والجنابة؟يستحبّ التَّعرُّض للمطر، بأن يقف الإنسان تحت المطر ويَحسر عن شيءٍ من ملابسه ليصيبه المطر رجاء البركة؛ لما ثبت عن أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه، حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: «لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تعالى» رواه مسلم في "صحيحه".
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (6/ 195، ط. دار إحياء التراث العربي): [معنى حسر: كشف، أي كشف بعض بدنه، ومعنى: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»، أي: بتكوين ربه إيَّاه، ومعناه أنَّ المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها، وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنَّه يُستحبُّ عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر] اهـ.
وعلى ذلك نصَّ فقهاء المذاهب: قال العلامة الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 553، ط. دار الكتب العلمية) عند تعداده الأعمال المستحبة عند نزول المطر: [وأن يكشف عن غير عورته ليصيبه ويتطهر منه] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 95، ط. المكتب الإسلامي): [ويستحب أن يبرز لأول مطر يقع في السَّنة ويكشف من بدنه ما عدا عورته ليصيبه المطر] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 337، ط. عالم الكتب): [(وسن وقوف في أول المطر) وتوضؤ (واغتسال منه، وإخراج رحال) أي: ما يستصحب من أثاث، (و)إخراج (ثيابه ليصيبها) المطر؛ لحديث أنس رضي الله عنه..] اهـ. أي: حديث أنس السابق ذِكْره.
وفي جواب مسألة الجنب يصيبه المطر فيقف فيه وينزع ثيابه فيغتسل مما يصيبه من المطر: سئل ابن القاسم عن الجنب يصيبه المطر، فيقف فيه وينزع ثيابه، فيغتسل مما يصيبه من المطر هل يجزيه؟ فقال ابن القاسم: إذا تدلك وأعم بذلك جسده أجزأه.
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: إن الغسل يجزيه إذا وقف للمطر فوقع عليه منه قدر ما يتأتى له به الغسل، فاغتسل به وتدلك، وعم جميع جسده، وقد مضى القول في هذا المعنى وما يتعلق به مبينا في أول نوازل سحنون.
رحلت زوجتي ولها شقيقة أحب الارتباط بها ، فهل انتظر أربعة أشهر وعشرًا؟ سؤال أجابته دار الإفتاء قائلة : رجل توفِّيت زوجته ولها أختٌ شقيقة يريد زواجها، فهل يعتدُّ وينتظر مدة أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ من تاريخ وفاة زوجته؟ أم يعقد على أختها قبل ذلك؟.
حكم زواج الرجل بشقيقة زوجته بعد رحيلهاوقالت الإفتاء، إنه يَحِلُّ لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظارِ مدةٍ؛ فقد جاء في "الحامدية": رجلٌ ماتت زوجته المدخول بها، ولها أخت؛ فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟ الجواب: نعم، كما جاء في "الخلاصة" عن الأصل للإمام محمد.
كما أوضحت الإفتاء أن العدة تكون من جانب المرأة وليست من جانب الرجل؛ لأنها شُرِعت لاستبراء الرَّحم من الحمل، أما الرجل فليس عليه عدة إلا في حالات معينة، موضحة أن الحالة محل السؤال ليست ضمن هذه الحالات.
واستدلت دار الإفتاء بما ورد في "الحامدية" (1/ 18، ط. دار المعرفة): [إن رجلًا ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له تَزَوُّجُ أختها بعد موتها بيوم؟ والجواب: نعم.].
واستطردت الإفتاء: فإذا أراد الزوج أن يتزوج أختَ زوجته المتوفاة فإنه يحِلُّ له ذلك بلا انتظار مدة، وأما قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، فهذا أمر صادرٌ من الله تعالى للنساء اللاتي يتوفى عنهنَّ أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشرًا، وهو حكم خاص بالنساء ولا ينطبق على الرجال.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزواج بقصد الإنجاب بالحقن المجهري دون علاقة زوجية أو جماع؟
وأجابت دار الإفتاء، على حكم الزواج بقصد الإنجاب بالحقن المجهري دون علاقة زوجية أو جماع، أن الشرعُ الشريفُ قد أمرَ بالزواج ورغَّبَ فيه: قصدَ به الاستخلاف والإعمار، وأرادَ له الديمومة والاستمرار؛ ولذلك أقامَ الشرعُ الشريف أساس هذه العلاقةِ على المودة والرحمة وحُسْن العِشْرة.
واستشهدت دار الإفتاء، بقول الله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، وقال سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]، وأباحَ استمتاع كلٍّ من الزوجين بالآخر بما يضمن لهما العفاف والكفاف، وجعل حقَّ المرأة في ذلك كحقِّ الرجل؛ لأن ما يحتاجهُ الرجلُ من المرأةِ من علاقته بها، هو عينُ ما تحتاجه المرأةُ من الرجل؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228].
وأشارت إلى أن الأصل في الزواج أنه شُرعَ لمن قدر عليه وتاقت نفسه إليها؛ فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» متفقٌ عليه.
وتابعت: فإن لم تطق به نفسه، أو لم يقدر عليه؛ بأن يضرَّ بالطرف الآخر ضررًا محقَّقًا: كان الزواج حينئذٍ حرامًا، على أنَّه وإن كانت فيه مصلحة دينية ودنيوية، إلا أنه يُراعى فيه عدم التسبُّبِ في حصول ضررٍ بالغ بأحد الزوجين أو كليهما، بحيث لا تصير مفاسده أعظم من مقاصده، والقاعدة الشرعية أن "رعاية دَرْءِ الْمَفَاسِدِ أولى مِنْ رعاية حُصُولِ المصالح"؛ كما قال الإمام القَرافي في "الفروق" (4/ 237، ط. عالم الكتب).
وأضاف، أن الفقهاء حينما نظروا إلى عقود الزواج، تعاملوا معها تعاملًا مقاصديًّا، أدركوا فيه تشوُّف الشرع الشريف إلى تصحيح أفعال المكلَّفين وعقودهم مهما أمكن ذلك، والتي منها عقد النكاح؛ بل هو أولى هذه العقود وأقواها وأرقاها؛ إذ به تُصانُ الأعراض وتُحفظ الأنساب من الاختلاط، حتى ألَّف العلماء الرسائل في ذلك؛ كما فعل العلامة جمال الدين القاسمي في "الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس".
وقد بنى الفقهاءُ هذا التعامل على مبدأين؛ مبدأ الصحة، ومبدأ الرضـا.
فأما الصحة فقد نظر الفقهاء فيه إلى ذاتية العقد ومبناه؛ فنصوا على أنَّ العقد متى توفرت شروطه وأركانه وانتفت عنه موانعه؛ فإنه يُحكم بصحته، ويصير كلٌّ مِن الرجل والمرأة حِلًّا لبعضهما بموجب هذا العقد، شأنه في ذلك شأن سائر العقود.
وهذا الحكم إنَّما استُفيدَ من عمل الشرعِ؛ وذلك بناءً على توافر أركان العقد وشروطه أو عدم توافرها، فلا يكون هناك مجال للعاقدَين أو غيرهما لإسباغ وصف الصحة أو البطلان أو الفساد على عقد الزواج، وعلى ذلك الوصف الشرعي تنبني الحقوق والواجبات، وتترتَّب الأحكام والآثار والتَّبِعات.
وأما الرضا فلأنَّ العقودَ إنما تثبت على رضا المتعاقدين، فإذا تشارطَ المتعاقدان على شيء ثم تعاقدَا عليه: دلَّ ذلك على رضاهما، فوجب أن يكون العقد ما رضيا به؛ لما تقرر من أن مِلاكَ العقودِ هو الرضا، وهو ركنٌ أساسي في إنشاء عقد الزواج وتَرَتُّبِ آثاره عليه؛ قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 232]، فكانَ عقد النكاح هو أولى العقود بالرضا؛ لأنه "مبنيٌّ على المكارمة"؛ كما قال الطاهر ابن عاشور في "مقاصد الشريعة" (3/ 429، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر).
ولذلك نصَّ جماهير الفقهاء -بناءً على هذين المبدأين- على أن الزوجين إن اشترطَا أو أحدهما طلاقًا أو عدمَ جماعٍ أو غيرهما من الشروط قبل عقد النكاح، ولم ينصَّا على ذلك في العقد صراحةً، فإن العقد صحيح، ولا يلتفت لما تمَّ اشتراطه أو الاتفاق عليه قبل العقد؛ لأن فساد العقد إنَّما يحصل إذا وقع الشرط في صُلْبِهِ.
ومما يُستأنسُ لذلك: أنَّ بعض فقهاء الشافعية صحَّحَ نكاح مَن اشترطا أو أحدهما في العقد عدم المعاشرة الجنسية لمنع الضرر؛ بأن كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو لا تتحمل الجماع، ورضي الزوج بذلك لأنه حقُّه.
فإذا صحَّ نكاح مَن اشترطا أو أحدهما ذلك في العقد: فلَأن يصح الزواج مع الشروط التي تمَّ الاتفاق عليها قبل العقد من باب أولى.
فلم تمنع العلة المزمنة والمرض الذي لا يُرجى برؤهُ صحة الزواج، بالرغم من أنها اشترطت عليه عدم معاشرتها حال مرضها، والصورة المسؤول عنها داخلة في هذا المعنى؛ بل هي أمعنُ في الصحة منه؛ لتلاقيها مع ترخُّص تصحيح نكاحها من جهة، ولكونِ الشرطِ فيها وقع قبل العقد لا في صلبه من جهة أُخرى.
ولا تدخل هذه الصورة من الزواج ضمن تأقيت النكاح المنهيِّ عنه شرعًا والموصوف بـ"نكاح المتعة"؛ لأنَّ الفُرقة في النكاح المؤقت (المتعة) "تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق"؛ كما قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 506، ط. دار الكتب العلمية)؛ بمعنى أن النكاح ينتهي فيه بمجرد حلول الأجل المسمَّى من تلقاء نفسه دون حاجةٍ إلى طلاق، بخلاف الزواج الذي تم الاتفاق الرضائي فيه بين الزوجين على الطلاق أو وقع الاشتراط فيه قبل العقد كما بيَّنا، فالشأن فيه أنه زواج صحيح، وأنَّ الفُرقة فيه إنَّما تكون من طلاقٍ.
فإذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه "قصدَ أمرًا جائزًا؛ بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة؛ تنقضي فيه بانقضاء المدة، ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل، وأما هذا فملكه ثابت مطلق"؛ كما قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" (32/ 147، ط. الملك فهد).
وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ هذا الزواج قد توافرت فيه أركان الزواج الصحيح وشروطه، وانتفت عنه موانعه؛ ومن ثمَّ فهو زواجٌ صحيحٌ شرعًا، ولا يضر في صحته ما اتفقتما عليه شفويًّا من الانفصال بعد حدوث الحمل، ولا ما تنازلتما عنه من حقِّكما في المعاشرة الجنسية بينكما، ما دام أنَّ هذا الاتفاق ناشئٌ عن إرادة سليمةٍ وأهلية صحيحة، ولم يُنصَّ عليه في العقد صراحة، وليس من قبيل نكاح المتعة المنهي عنه، كما سبق بيانه.
ولا يخفى أنَّ ما قمتِ به من صبركِ على هذا المرض هو من الأفعال الحسنة التي يُثيبُكِ الله عليها عظيم الأجر وجزيل الثواب إن شاء الله تعالى.
مع ضرورة التنبيه في هذا الشأن وفي مثل هذا النوع من الزواج، على أن الأفضل فيه عدم الاتفاق مُسبَقًا على الطلاق؛ مراعاة لمقصود الزواج من جهة، وكفالة لحق الطفل -المراد إنجابه- في أن ينشأ بين أبوين مستقرةٍ حياتُهما من جهة أخرى، ورجاءً في حصول الشفاء من هذه الأمراض من جهة ثالثة؛ خاصة مع التقدم الطبي الحديث.
وقد دَرجت الأُسر المصرية على التكافل والتكامل والتراحم بين الأزواج، وتحمُّلِ بعضهما الآخر في مثل هذه الحالات المرضية، وصار ذلك مكونًا أصيلًا من مُكَوِّناتِ ومَكنوناتِ العلاقات الأسَريَّة بين الزوجين.
حكم الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته، سؤال يشغل ذهن البعض ممن يجد صعوبة في إزالة وشم طبعه قديمًا على جسده قبل التوبة، فهل تقبل الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته؟
قالت دار الإفتاء في بيانها مفهوم الوشم القديم وحكمه، إن الوشم القديم (التاتو الثابت): هو الذي يتم عن طريق إحداثِ ثُقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صِبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.
وقد اتفق الفقهاء على نجاسته ومن ثَم حكموا بحرمته؛ لما رواه الشيخانِ في "صحيحيهما" عَنْ علقمةَ عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ». ففي هذا الحديث دليل على حرمة الوشم بالصورة السابقة؛ لأنَّ اللعن الوارد في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا.
قال العلامة ابن عابدين في "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)" (1/ 330، ط. دار الفكر): [يُستفاد مما مرَّ حكمُ الوشم في نحو اليد، وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجِّس؛ لأنه إذا غُرزت اليد أو الشفة مثلًا بإبرة ثم حُشي محلها بكحل أو نيلة ليخضرَّ تنجَّسَ الكحل بالدم، فإذا جمُدَ الدم والْتَأَم الجرح بقي محله أخضرَ، فإذا غُسِل طهُر؛ لأنه أثرٌ يشق زواله؛ لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 70، ط. مكتبة القاهرة) بعد ذكر حديث النهي: [فهذه الخصال محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح] اهـ.
قد اتفق الفقهاء على أنَّه لا يجب إزالة الوشم القديم إذا كان في إزالته ضرر على صاحبه، كخوف فوات عضو أو منفعته، وتصحُّ صلاته وإمامته حينئذٍ.
جاء في "رد المحتار" (1/ 330) في بيان حكم الوشم والصلاة به: [وفي "الفتاوى الخيرية" من كتاب الصلاة: سئل في رجل على يده وشم، هل تصح صلاته وإمامته معه أم لا؟ أجاب: نعم، تصح صلاته وإمامته بلا شبهة] اهـ.
وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 314، ط. دار الفكر): [الوشم إذا وقع على الوجه الممنوع لا يكلف صاحبه بإزالته بالنار، بل هو من النجس المعفو عنه، فتصح الصلاة به، هذا هو المفهوم من كلام أهل مذهبنا] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 406، ط. دار الكتب العلمية) -بعد ذكر تعريف الوشم وحكمه-: [فتجب إزالته ما لم يخف ضررًا يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته، ولا إثم عليه بعد التوبة، وهذا إذا فعله برضاه كما قال الزركشي: أي: بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته كما صرح به الماوردي، أي: وتصح صلاته وإمامته، ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلًا إذا كان عليها وشم] اهـ.
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء وقت صلاة الفجر في هذا التوقيت، وهي صحيحة، ووقعت في وقتها، وعلى المسلم أن يصلي الفجر بمجرد استيقاظه، فإذا كانت صلاته قبل الشروق فهي أداء - حاضرا-، ولو بعد الشروق تكون قضاء، وتسمى صلاة الصبح وليس الفجر.
كما ورد أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس»، أخرجه مسلم.
ومن جانبه أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها المحدد لها شرعا، وتحديد مواقيت الصلاة بينها القرآن الكريم قال تعالى: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» (النساء:103)، وقد بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- المواقيت بيانا واضحا لا لبس بعده، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيان وقت كل صلاة وجاء فيه أن وقت الصبح من طلوع الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» (رواه مسلم).
وبين في إجابة هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء ، أن ابن رشد -رحمه الله- قال: «واتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روى عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار، والإسفار في الفجر: هو وقت ظهور النور بعد الغلس وانكشاف الظلمة، سمي به لأنه يسفر (أي يكشف) عن الأشياء.
وأفاد ، بأن وقت صلاة الفجر يبدأ من ظهور الفجر الصادق، ويمتد إلى أن تطلع الشمس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح» [رواه البخاري].
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول صاحبه: يصيبني الإرهاق بسبب العمل، وأعود متأخرا منه، فهل يجوز قيام الليل بالذكر وقراءة القرآن فقط؟.
ردت الإفتاء قائلة: “لا، ليس ذلك قيام ليل، هذا ذكر فقط، تثاب عليه ثواب الذكر، لكن قيام الليل لا بد فيه من الصلاة”.
حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء.. يبدأ وقت قيام الليل بعد الانتهاء من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قيام الليل بعد صلاة العشاء؛ فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر.
وأضاف « عبد السميع» في إجابته، عبر فيديو البث المباشر للدار على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن صلاة قيام الليل لا تكون إلا بعد صلاة العشاء، فإذا صلى المسلم العشاء جاز له أن يقيم الليل.
وأوضح أمين الفتوى أن الأفضل في صلاة قيام الليل أدائها فى جوف الليل أى آخر وقت من الليل؛ حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر».
واختتم بأن من أدي صلاة قيام الليل بعد العشاء مباشرة لظرف خاص أو لتعب أو لعمل فلا حرج فى ذلك؛ فالمهم أن يحرص الإنسان على قيام الليل ولو يصلى ركعتين، فهم شرف للمؤمن ومندوب في الشرع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هل الوقوف تحت المطر يغسل الذنوب الصلاة بالوشم صلى الله علیه وآله وسلم رسول الله صلى الله علیه دار الإفتاء المصریة صلى الله علیه وسلم بعد صلاة العشاء رضی الله عنه قیام اللیل الله تعالى قال الإمام صلاة الفجر قبل العقد عبد الله وقت صلاة فی العقد اهـ وقال ر إزالته ه تعالى کما قال من جهة فی هذا على أن
إقرأ أيضاً:
أؤدي جميع الصلوات بالفاتحة وسورة الإخلاص فهل هذا جائز.. رد الإفتاء
في رد على سؤال ورد إليه خلال ظهوره ببرنامج على القناة الأولى، أوضح الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صلاة السيدة التي تبلغ من العمر 75 عامًا ولا تستطيع القراءة والكتابة.
حيث ذكرت المتصلة أنها تصلي طوال حياتها بسورة الفاتحة وسورة الإخلاص فقط، وسألت عن مدى صحة صلاتها.
طمأن الشيخ الورداني السائلة بأن صلاتها صحيحة، قائلاً: "إن شاء الله مقبولة"، وأكد أن قراءة الفاتحة والإخلاص تكفيان لصحة الصلاة، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يقرأ في الصلاة بسورة الإخلاص في كل ركعة ويختم بها.
فعندما عاد الصحابة وأخبروا النبي بذلك، طلب منهم أن يسألوه عن سبب ذلك، فأجاب الرجل بأنه يحب هذه السورة لأنها تصف الله بصفة الرحمن. فحينما أخبروا النبي برده، قال: "أخبروه أن الله يحبه".
وتابع الورداني: "النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الصحابة عن السور الأخرى التي كان يحفظها الرجل، ولم يطلب منه أن يغير عادته في القراءة، مما يدل على أنه من الجائز الاكتفاء بقراءة الفاتحة والإخلاص".
هل يجوز الصلاة بالفاتحة فقطوفي هذا السياق، أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى وعضو الهيئة العليا الاستشارية للتدريب والبحوث بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مماثل بشأن صحة الصلاة بالفاتحة فقط.
قال وسام إن الصلاة تجوز بقراءة سورة الفاتحة وحدها، إلا أن من المستحب أن يقرأ المصلّي سورةً أخرى بعدها إن استطاع، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
هل يجوز أداء ركعتي سنة الفجر بعد طلوع الشمس.. الإفتاء تجيبوأوضح وسام أن الرسول كان يقرأ بعد الفاتحة ما تيسّر من القرآن، خاصة في الركعتين الأولى والثانية.
وأضاف وسام أن قراءة سورة واحدة بعد الفاتحة ليس شرطًا لصحة الصلاة، بل هو من السنة التي تعزّز فضل الصلاة، غير أن من يكتفي بالفاتحة فقط يكون قد أتمّ صلاته صحيحة دون إثم، مع ترك فضل إضافي كان يمكن أن يناله.
وفي تأكيد لهذا الحكم، أشار الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن قراءة الفاتحة هي الركن الأساسي الذي لا تصح الصلاة بدونه، فيما يُعدّ ما يُقرأ بعدها مستحبًا وليس واجبًا.
وقال ممدوح خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على موقع فيسبوك، إن قراءة سورة الفاتحة كافية لصحة الصلاة، ولكن قراءة سور أخرى بعدها تزيد من الثواب والفضل للمصلّي.
بهذا، أكد مشايخ دار الإفتاء على أن الصلاة تكون صحيحة بقراءة الفاتحة فقط، سواء تمت إضافة سورة بعدها أم لا، وأن الأمر يرجع لقدرة المصلي ورغبته، حيث أن الركن الأساسي هو قراءة الفاتحة، فيما يأتي بعدها يُعد من السنن وليس من الواجبات.