حظيت المرأة المصرية باهتمام غير مسبوق في كافة المجالات في هذه الأيام، بداية من تمثيلها تحت قبة البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، مرورًا بتمثيلها في المراكز القيادية كمستشار الرئيس للأمن القومي وتعيينها كقاضيات، انتهاء بتوليها المناصب التنفيذية القيادية كوزراء ومحافظين ونواب محافظين.
في الواقع، إن وضع المرأة هذا لم يحدث هباء بل هو نابع من رؤية سياسية واعية لدور المرأة الفعال في الأسرة التي تعتبر البنية الاساسية للمجتمع المصري، فهي التي تربي وتنشئ وتساهم في عجلة الرقي الواضح للتنمية، حيث أنها تمثل نسبة 48 % من السكان في مصر وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام 2023، لذا لا نستطيع ان نتخيل رقي مجتمع به هذه النسبة دون مشاركة واقعية حقيقية للنساء به.
تحقيقا لهذه الرؤية وضمانا لتنفيذها على أرض الواقع، لزم الأمر أن يكون هناك مواد دستورية تنص صراحة علي وضع المرأة في المجتمع وتحدد مجالات المشاركة وحرية التعبير وحمايتها ضد العنف التي يمكن ان تتعرض له، بمواد دستورية يستقي منها جميع القوانين والتشريعات وأيضًا تعتبر مسار للاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة في هذا الاتجاه.
وهنا وجب القول إن المرأة المصرية ظلت محرومة من حقوقها السياسية في مصر حتى صدور دستور 1956، فمن بعدها صار من حقها أن تنتخب من يمثلها في البرلمان، وأن ترشح نفسها لعضوية المجالس النيابية، ففي المادة الأولى من دستور 1956 جاء أنه «على كل مصري وكل مصرية بلغا ثماني عشرة سنة ميلادية، أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وهى إبداء رأيه في الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية وكل استفتاء آخر ينص عليه الدستور، وكذلك انتخاب أعضاء كل من مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والمجالس الشعبية المحلية».
وفى دستور سنة 1971 نصت المادة «40»: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أوالأصل أواللغة أوالدين أوالعقيدة».
وفي عام 2014 ولأول مرة في تاريخ مصر تضمن الدستور المصري أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
فمن الناحية التعليمة تحدد المادة ١٩ سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهوتحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر والتسرب من التعليم التي كانت تعاني منه البنت الريفية بصفه عامة وخاصة في الصعيد المصري. كما تنص المادة ٩٣ على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر والتي تعتبر لها قوة القانون بشأن حقوق المواطنين في التعليم.
ومن الناحية الوظيفية تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، كما تكفل الدولة توفير الخدمات الاجتماعية وفقا للمادة 7 من الدستور
ومن الناحية مشاركة المرأة في صنع القرار فتعتبر مادة 108من الدستور المصري من المواد التي تساهم في ذلك لأنها تعطي الحق للمرأة في التمثيل النيابي بالمجالس النيابية بكافة مستوياتها، التي تبلورت بشكل واقعي في إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في أبريل 2019 حيث تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة مثلما ورد بالمادة 102 المعدلة، وذلك لضمان حقها في تمثيل عادل حقيقي لصنع القرار، وايضا في المادة ٢١٤ تمنح المجلس القومي للمرأة استقلالية وحصانة وتعطيه الحق في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها.
مما لا شك فيه ان هذه المواد الدستورية تعد خطوة اساسية لتمكين المرأة في الحياة النيابية والاجتماعية، حيث جعل للمرأة صوت تعبر به عن رأيها وعن حقها. الذي بدورة يعد أحد متطلبات التنمية وخطط النموالاقتصادي ومكافحة الفقر، حيث يقترن مفهوم تمكين المرأة بأهداف تتعدى المرأة كفئة اجتماعية لتعم المجتمع ككل، انه لا يقتصر التمكين على تحسين أحوالهن كفئة اجتماعية فقط بل ينعكس على المجتمع بكل فئاته، فتمكين المرأة” حق أساسي من حقوق الإنسان، وضروري لتحقيق السلام في المجتمعات، لذا يجب ان تستمر الدولة بسن القوانين والتشريعات التي تزيد من وضع المرأة في المجتمع ضمانا للاستفادة من إمكانيات المجتمع الكاملة في الرقي والتقدم.
*نائبة بمجلس النواب عن محافظة قنا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرأة المصرية المراكز القيادية الدستور المصري فی المجتمع المرأة فی
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم اليوم التعريفى الأول لموظفي محكمة جنوب القاهرة
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم التعريفى الأول لموظفات وموظفى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حول "مناهضة العنف ضد المرأة"، والذى استهدف عدد (50) من موظفات وموظفي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
جاء ذلك في إطار حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل تحت رعاية القاضي عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشارة أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة.
بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضي أحمد طلبة، رئيس محكمة الاستئناف - رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حيث نقل تحيات القاضي عدنان الفنجرى وزير العدل، كما قدم خالص التهانى للمستشارة أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة، متمنياً لها كل التوفيق، ووجه خالص الشكر الى القاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل.
وأكد فى كلمته على مكانة المرأة ودورها وأن المرأة تمثل نصف المجتمع، ودونها لا يمكن أن يتحقق التقدم والازدهار.
كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالحاضرين، ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل وتمنياته بنجاح البرنامج التدريبي ، وتحيات القاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
وأشارت إلى أن فعاليات البرنامج التدريبي تأتي في إطار تنفيذ حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإنفاذاً للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة ، وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها ، والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.
ونقلت الدكتورة شيماء نعيم -المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بتدريب تفاعلي موفق، ووجهت الشكر إلي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
كما أكدت حرص المجلس القومي للمرأة الدائم علي تبني استراتيجيات تمكين و حمايه المرأة، وذلك بهدف تمكين و حماية الأسرة المصرية واستعرضت اختصاصات المجلس القومى للمرأة واليات عمله في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 .
وتحدث محمد رمضان محامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة ، مشيرا إلى أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص ، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30لسنة 2018 باصدار قانون المجلس القومى للمرأة.