شروط البيع أونلاين وفقا لـ قانون حماية المستهلك .. اعرفها
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
ووضع القانون، ضوابط التعاقد عن بعد، حيث نص القانون على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد؛ وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.
ويلتزم المورد في التعاقد عن بعد، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، بجميع أحكام هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة.
وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك البيع جهاز حماية المستهلك عن بعد
إقرأ أيضاً:
تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب
يستأنف مجلس النواب الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وكانت قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة اللواء أحمد العوضى على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هى الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
وتسرى أحكام القانون، على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.