نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.

ووضع القانون، ضوابط التعاقد عن بعد، حيث نص القانون على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد؛ وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.

ويلتزم المورد في التعاقد عن بعد، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، بجميع أحكام هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة.

وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك البيع جهاز حماية المستهلك عن بعد

إقرأ أيضاً:

قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية والتنفيذ بعد ستة أشهر

زنقة 20 | الرباط

صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

و بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن القانون الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط النقابية، سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس.

و صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 من رمضان 1446 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية الذي صرحت بمقتضاه بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و12”.

وجاء في المادة الأولى من القانون “الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في نطاق أحكام الدستور”.

مقالات مشابهة

  • الشرطة تحذر من احتيال ينتحل موقع حماية المستهلك
  • قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
  • الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
  • قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية والتنفيذ بعد ستة أشهر
  • لو واخد شقة إيجار جديد.. 5 حالات تمنح المالك حق فسخ العقد.. اعرفها
  • التعويض عن الأضرار الطبية.. انحياز لأطباء مصر وتكفل الصندوق بكافة المبالغ
  • بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية
  • "النواب" يحسم موضوع حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة
  • النواب يوافق على تأمين المريض في العجز والإصابة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد