النواب يحدد ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على المادة 6 من مشروع القانون والتي تنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب مخالفات البناء قانون التصالح طلبات التصالح طوفان الأقصى المزيد طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
إيقاف الدعم النقدي حال عدم تقديم الإقرار السنوي.. تفاصيل
نصت المادة (20) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يقدم المستفيد من الدعم النقدي بياناً سنوياً قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته يفيد بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على نموذج الاستمارة المعد لذلك.
الدعم النقدي للمستفيدينوينص مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب نهائيا على أنه في حالة عدم تقديم البيان في المدة المحددة يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيا.
ويجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف. مادة (21).
وللمستفيدين من مساعدات الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا القانون الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية. مادة (22) أصلها المادة (21)
للمستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
ويُعفي أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا القانون من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية وما تقرره الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، كما يكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.